(خلافه) قد اطلع عليه وان كان احتمال كون الغرض من الاطلاق اعطاء القاعدة والقانون ضعيفا لقلة الموارد التى يكون الغرض من المطلق فيها ذلك والحاصل المراد من البيان الذى يكون المتكلم بصدده هو البيان على ما تقتضيه المصلحة بحسب الحكم الفعلى على وجه يكون المطلق بمعناه القابل لورود التقييد عليه غرضا له لا على ان يكون المطلق بما هو نص فى شمول كل فرد يندرج تحته غرضا له لتكون نتيجة مقدمات الحكمة انعدام المطلق بالمعنى المصطلح عليه لا وجوده فهذا مرادنا بالبيان (لا البيان فى قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة) ان قصد به بيان الواقع ولو قصد به ما يعم مثل البيان الذى ذكرناه فى المطلق عدى الوجه الاخير وهو البيان القانونى كما هو كذلك لكانا سواء ولم يخرج الا الصورة التى ذكرناها ولا اشكال فى عموم البيان فى القاعدة لذلك اذ المقصود من القاعدة هو حكم العقل يقبح تأخير بيان التكليف سواء كان واقعيا او ظاهريا فظهر لك انه لا وجه لحصر المصنف قده البيان الذى اخذ فى المقدمة الاولى بالقانونى لعدم منافات البيان فى الصورة التى ذكرناها للاطلاق بل هو الغالب فيه كما لا يخفى (فلا يكون الظفر بالمقيد ولو كان مخالفا كاشفا عن عدم كون المتكلم فى مقام البيان ولذا لا ينثلم به اطلاقه ولا تتبدل صحة التمسك به) بالفساد (اصلا فتأمل جيدا وقد انقدح بما ذكرنا ان النكرة فى دلالتها على الشياع والسريان ايضا تحتاج فيما لا يكون هناك دلالة حال او مقال الى) سبب فلا بد من (مقدمات الحكمة فلا تغفل بقي هنا شيء) لا بد من التنبيه عليه (وهو انه) اذا علم ان المتكلم فى مقام البيان او فى مقام الاجمال فالامر واضح واما اذا شك (فلا يبعد) بل هو قريب جدا (ان يكون الاصل فيما اذا شك فى كون المتكلم فى مقام بيان تمام المراد هو كونه بصدد بيانه وذلك لما جرت عليه سيرة اهل المحاورات من التمسك بالاطلاقات فيما اذا لم يكن هناك ما يوجب صرف وجهها الى جهة خاصه ولذا ترى ان المشهور لا يزالون يتمسكون بها مع عدم احراز كون مطلقها بصدد البيان وبعد كونه لاجل ذهابهم الى انها موضوعة للشياع والسريان وان كان ربما نسب ذاك اليهم ولعل وجه النسبة ملاحظة انه لا وجه للتمسك بها بدون الاحراز) إلّا ذهابهم الى انها موضوعه