لذلك (والغفلة عن) كون (وجهه) ما ذكرنا قلت لا يعبأ بتمسك المشهور بالمطلقات ولا يكون شاهدا على شىء بل الظاهر ان منشأ النسبة هو هذا التمسك منهم فانهم قد تمسكوا بذلك حتى فيما علم بحسب ظاهر الحال ان المطلق فى غير مقام البيان ألا تراهم كم تمسكوا بالاطلاقات الكتابية الواردة فى العبادات وجملة مما فى المعاملات مما لا يتوهم متوهم ان المتكلم فى مقام بيان تمام مراده فيه وكذا فيما ورد فى السنة وهو كثير لا يخفى على المتتبع نعم كون الاصل فى المتكلم ذلك مما لا ينبغى الشك فيه وقد جرى عليه العقلاء فى محاوراتهم وهو غنى عن التمسك لثبوته بعروة تمسك المشهور لما عرفت من انفصامها (فتأمل جيدا ثم انه قد انقدح لك) واتضح (بما عرفت) تحقيقه فى بيان المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة (من توقف حمل المطلق على الاطلاق فيما لم يكن هناك قرينة حالية او مقالية على قرينة الحكمة المتوقفة على المقدمات المذكورة) التى احدها انتفاء القرينة المعينة (انه لا اطلاق له فيما كان له الانصراف الى خصوص بعض الافراد والاصناف) لكفاية الانصراف فى كونه قرينة معينه لو كان المنصرف اليه هو المراد (لظهوره فيه وكونه متيقنا منه) فى مقام التخاطب (ولو لم يكن ظاهرا فيه بخصوصه حسب اختلاف مراتب الانصراف كما ان منه) اى من الانصراف (ما لا يوجب ذا) وهو تيقن المنصرف اليه (ولا ذاك) وهو ظهور المطلق فيه (بل يكون انصرافه بدويا زائلا بالتأمل) ولا تختل به مقدمات الحكمة و (كما انه منها) اى من مراتب الانصراف (ايضا ما يوجب الاشتراك) فى لفظ المطلق بين مطلق الطبيعة والطبيعة فى خصوص ما ينصرف اليه (او النقل) عن مطلقها اليه على تقدير هجر المعنى المطلق فى مقام الاستعمال بالمرة (لا يقال كيف يكون ذلك وقد تقدم ان التقييد لا يوجب التجوز فى المطلق اصلا) فكيف يحصل الاشتراك او النقل قبل سبق التجوز (فانه يقال مضافا الى انه انما قيل) انه لا يستلزم ذلك لا انه يستلزم عدمه فعدم تحقق التجوز انما هو (لعدم استلزامه لا عدم امكانه فان استعمال المطلق فى المقيد بمكان من الامكان ان كثرة ارادة المقيد لدى اطلاق المطلق ولو بدال آخر ربما تبلغ بمثابة توجب له مزية انس كما فى المجاز المشهور او تعينا