للاخلال ضرورة صحة اعتماد المتكلم على ما تيقنه السامع فى مقام التخاطب والمحاورة والجرى على جادة المحاورات اذا كان هو تمام مراده وعدم البيان بغير وجود ذلك لا يخل بالغرض كما لا يخفى فمقومات دليل الحكمة هذه المقدمات الثلاثة (فانه متى تحققت فالمتكلم لو لم يرد الشياع لاخل بغرضه حيث انه لم يبينه مع انه بصدده وبدونها) اى بدون المقدمات (لا يكاد يكون) من المتكلم (هناك اخلال به) اى بالغرض ضرورة انه (حيث لم يكن مع انتفاء الاولى) وهى كونه فى مقام البيان (الا لاهمال او الاجمال) فعدم البيان غير مخل (ومع انتفاء الثانية) وهى عدم قرنية معينه (كان البيان بالقرينة) فلا يتحقق عدمه ليكون مخلا (ومع انتفاء الثالثة لا اخلال بالغرض لو كان المتيقن) فى مقام التخاطب (تمام مراده فان الغرض انه بصدد بيان تمام مراده وقد بينه لا بصدد بيان انه) اى القدر المتيقن (تمامه) اى تمام مراده اذ المناط والملاك مصداق تمام المراد لا عنوانه ومفهومه والمتيقن كذلك فلا حاجة الى بيان انطباق عنوان تمام المراد عليه (كى يكون) بعدم بيان ذلك (اخل ببيانه) فافهم ولا تغفل (ثم لا يخفى عليك) ان ليس المراد من قولنا بصدد بيان تمام مراده هو مراده الواقعى الذى ليس له انكشاف خلاف وإلّا لكان ورود التقييد كاشفا عن فساد مقدمات الحكمة بل لخرج المطلق عن كونه مطلقا الى كونه نصا ولكان معاندة التقييد له على ما عرفت من معناه كمعاندته له على ما نسب الى المشهور اذا تفطنت لذلك فاعلم (ان المراد بكونه فى مقام بيان تمام مراده مجرد بيان ذلك واظهاره وافهامه) بحسب الغرض الفعلى (ولو لم يكن) بالنسبة الى الواقع صدر منه (عن جد بل) هو بحسب الحكم الفعلى يكون صدر عن جد لاقتضاء المصلحة الفعلية ذلك كجميع المطلقات ومثلها العمومات الواردة فى صدر الاسلام ثم وردت مقيداتها ومخصصاتها تدريجا الى زمن الحجة عجل الله تعالى فرجه بل حتى فيما ورد المقيد قبل حضور وقت العمل يكون الصدور كذلك بل لو لم يكن له غرض لا بحسب الواقع ولا بحسب الوقت الفعلى الا اعطاء السامع (قاعدة وقانونا لتكون) هذه القاعدة ويصير ذلك القانون (حجة) للمكلف يعمل بها ويعذر فيها (فيما اذا لم تكن حجة اخرى اقوى منها) على