والتسمية فحكما بزوالهما وعدم الاجزاء فى الاجزاء الاول وببقائهما والاجزاء فى الاجزاء الاخيرة وبالكيفية المذكورة بحسب المضمون ورد التعبير فى باقى العبادات موضوعا وحكما تكليفا ووضعا فيكون المتحصل والنتيجة من هذه المقدمات الصادقة السالمة من كل خلل ان الصلاة المأمور بها اسم للمركب الجامع لاجزاء لوجئ بها بداعى الامر تم معناها عند الشارع الذى افتتاحه التكبير واختتامه التسليم ولا نعنى بالصحيح الا هذا فيشمل جميع افراد الصلاة الصحيحة قلت اجزائها او كثرت وقد صح لك بما ذكرناه من الجامع ان ما به الامتياز فى الزائد عين ما به الاشتراك لصدق الجامع على الزائد حقيقة وحمل قوله عليهالسلام تمت صلاته واتممت الصلاة على التمامية حكما لا موضوعا اعوجاج فى السليقة واختلال فى الطريقة والتزام ان المركب لا بد من زوال اسمه بمجرد زوال مطلق جزئه لا ارى عليها شاهدا بل فى خصوص هذا المركب شواهد كثيرة من النقل على خلافه فان الاجزاء الندبية الصلاتية والوجوبية غير الركنية مما صرح النقل كما عرفت بعدم زواله بزوالها والسر فى ذلك ان المصلحة فى المركب التى قضت بالامر به لها مراتب ثلاث الاولى هو القدر الذى لو جاء العبد من المركب بالاجزاء الوافية به حال تمكنه من اتيانها بداعى الامر لم يبق محل للامر بباقى الاجزاء اذ لو امر بها منضمة الى الاولى لزم بالتكرار تحصيل الحاصل مثلا ان المركب الكذائى دواء لاجل اسهال الصفرا عبارة عن خمسة اجزاء ولكن لو ركبه من ثلاثة اجزاء مثلا اسهل مقدارا منها بحيث لم يبق منها ما يقتضى الالزام بتركيب الخمسة جديدا بل لو ركبه ثانيا من الخمسة وشربه كان مضرا لانه بالثلاثة قد فعل ذلك المقدار من الاثر وبالخمسة يفعل اثر الخمسة فيكون كما لو ركبه من ثمانية غير مطلوب ابدا الثانية المقدار الذى يفى به المركب واستحق العبد الدلالة عليه لطفا الثالثة هى مرتبة الكمال من كل وجه وقالبها الاجزاء المندوبة والمقام من هذا القبيل فان العبد لما جاء بالاجزاء الوافية بشروطها ناسيا ولم يبق محل لاستيفاء باقيها بالامر به ثانيا فقد جاء بالصلاة حقيقة وهكذا من جاء بالمركب كملا حال الذكر وكذا باقى الحالات فاجزاء المركب تتفاوت مقدارا