الصفحه ١٠٢ : بحال وما يرى من صحة قولنا ليس بمقتول الآن فانما هو لرجوع النفى الى القيد
وهو كذلك لانه مقتول من حين
الصفحه ١٠٣ :
للحكم
لمعهوديته بهذا العنوان) ووقوع الاشتباه لو لم يعبر عنه به (من دون دخل لاتصافه به فى الحكم
الصفحه ١١٥ : رحمهالله حيث) نظر الى كلامهم فى الماهية ظن ان كلامهم فى المشتق
والمبدا من هذا الباب و (توهم
ان مرادهم انما
الصفحه ١٢٨ : الحمل طلبا مطلقا بل طلبا انشائيا) فيقال معنى الامر طلب انشائى وهذه قضية صادقه من غير
فرق بين انحا
الصفحه ١٤٤ : الجزء الثانى من هذا الكتاب وسيجيء إن شاء الله تعالى فلو
لا ان مراده ما ذكرنا لكان حكمه بعدم اختيارية
الصفحه ١٥٨ : لا تقع فيما وقع فيه من الاشتباه بعض الاعلام)
(ثالثتها)
اعلم (انه اذا عرفت بما لا
مزيد عليه عدم
الصفحه ١٦١ : امتثاله او لم يبادر وهو الحينى اى المحتاج وجوده الى حين ما
والذى لا بد فيه من المبادرة هو الفورى او اخذ
الصفحه ١٦٥ :
على
التكرار فلا يخلو الحال) من احد امرين (فاما
ان لا يكون هناك اطلاق الصيغة فى مقام البيان بل) هى
الصفحه ١٦٦ : الثالث ان يشترى له ثوبا وياتيه به ويضعه امامه ثم يمضى
ويأتى باحسن منه ويضعه حوله وهكذا ليختار المولى
الصفحه ١٧٢ : كان له الاتيان قبل اتيانه الاول بدلا عنه) والسر فى ذلك ان الاتيان بالماء كان من مقدمات فعل
المولى وهو
الصفحه ١٩٤ : للوارد فان تصور ورود زيد من سفره اكسب خروجك قبل
وروده حسنا فعليا وهكذا جميع الاضافات الموجبة لكون المضاف
الصفحه ١٩٥ :
او معنى منتزعا من التكليف او مجعولا بنفسه او فعلا عقلائيا من اى الافعال
كان فان تصوره بذاته
الصفحه ١٩٨ : فى قبال جعل الوجوب معلقا فلاحظ ذلك المقام وما قبله
بيسير (الامر
الثالث فى تقسيمات الواجب منها تقسيمه
الصفحه ٢٠٤ : الامر ووجود الموضوع شرط فى
تعلق الامر به بالضرورة فكذلك كل جزء من اجزائه ثم انظر الى اوضح الواجبات
الصفحه ٢٠٧ : وجوبه يتعلق بالمكلف من اول زمن الاستطاعة او خروج الرفقة ويتوقف فعله
على وقته وهو غير مقدور له والفرق بين