هو دفع الحكم ثبوتا) وواقعا وهو المقام الثانى بل هو اندفاع الحكم وانتهاء عمره لاختلاف مقتضيات الاحكام فى مقدار اقتضاءاتها فمنها ما هو الى يوم القيامة ومنها ما هو محدود بحد فعند انتهاء الاقتضاء يقتضى الحكم نحبه وهو اجله المحتوم فلا دفع ولا رفع نعم لو كان الانتهاء لفقد شرط او لوجود مانع فقدانا ووجدانا حادثين فهو اجله المخروم ويكون دفعا من جهة ورفعا من اخرى اما مع انعدام نفس العلة بمعنى انتهاء حد وجودها فهو موجب لانتهاء حد وجود الحكم فهو ذاتا لا دوام فيه (وانما اقتضت الحكمة اظهار دوام الحكم واستمراره او) اقتضت الحكمة (اصل انشائه واقراره) على وجه يكون فى معرض العمل على حد سائر الاحكام (مع انه بحسب الواقع ليس له قرار) بل هو من النفوس القصيرة الاعمار (وذلك لان النبى ص الصادع للشرع ربما يلهم او يوحى اليه ان يظهر الحكم واستمراره مع اطلاعه على حقيقة الحال) وما يصير اليه الحكم فى المثال (وانه ينسخ فى الاستقبال او مع عدم اطلاعه على ذلك لعدم احاطته بتمام ما جرى فى علمه تبارك وتعالى) اذ ليس ذلك من لوازم النبوة عقلا وشرعا فقد يكون وقد لا يكون (ومن هذا القبيل لعله يكون امر ابراهيم بذبح اسماعيل وحيث عرفت) مما حققناه حقيقة النسخ و (ان النسخ بحسب الحقيقة يكون) اندفاعا لا [دفعا] وارتفاعا لا رفعا (وان كان يحسب الظاهر) يسمى (رفعا) وعرفت مقدار اختلاف المقتضيات التابع له مقدار آثارها (فلا بأس به مطلقا ولو كان قبل حضور وقت العمل لعدم لزوم البداء المحال فى حقه تبارك وتعالى بالمعنى المستلزم لتغير ارادته تعالى مع اتحاد الفعل ذاتا وجهة) الكاشف عن عدم احاطته بالمعلومات وكيفياتها تعالى عن ذلك (عُلُوًّا كَبِيراً) [وإلّا لزم] صحة ما ذهب اليه المانع من (امتناع النسخ او الحكم المنسوخ) قائلا (فان الفعل ان كان مشتملا على مصلحة موجبه للامر به امتنع النهى عنه وإلّا امتنع الامر به) وبطلان ما استند اليه فى غاية الوضوح بعد التأمل فيما ذكرنا وذلك اما اولا (فلان الفعل او دوامه لم يكن متعلقا لارادته تعالى فلا يستلزم نسخ امره بالنهى تغير ارادته و) اما ثانيا فلانه (لم يكن الامر بالفعل من جهة كونه مشتملا على مصلحة وانما كان انشاء الامر به واظهار دوامه)