الصفحه ٣٤٠ : (فلا يكاد يحصل الغرض
منها) الا مع هذا
القصد فكيف يفرض صدق الطاعة بمعنى حصول الغرض لا بمعنى الامتثال هذا
الصفحه ٣٤٣ : الدخول لان قصد الحرام لا يعطى حكم فعله وقد حقق ذلك فى
محله واما لو كان قد قصد ذلك من اول الدخول وبعد
الصفحه ٣٤٨ :
ومقدمة الواجب واجبة قلت انما تجب المقدمة لو لم تكن محرمة ولذا لا يترشح الوجوب
من الواجب الا على ما هو
الصفحه ٣٤٩ :
منجز عليه التكليف بترك الكل لانه [يتمكن من ترك الجميع حتى الخروج] فعلا ولا يشترط فى تنجيز التكليف
الصفحه ٣٦٨ : المطلوب قلت فيه اولا ان هذا
موقوف على كون قصد الامتثال جزء او شرطا وهو خلاف ما ذهب اليه من انه من وجوه
الصفحه ٣٧٠ :
فيما لو اشتبهت الموطوءة من الغنم بغيرها مع وجوب الزكاة فيها فانه يحرم
التصرف مطلقا وغير ذلك واما
الصفحه ٣٨٠ :
كالرياء فى الجزء على احد الوجهين استنادا الى اطلاق دليله وشموله لهذا
النحو من الرياء فى العبادة
الصفحه ٣٨٧ : يستتبع فسادا بالضرورة وهذا فقه الرواية وهو فى غاية
الوضوح وان خفى على الفحول واما ما افاده قده من ان
الصفحه ٣٩١ :
شجاع ومنها استعمالها فى بيان علة وجود مدخولها كقولهم ان كان النهار
موجودا فالشمس طالعة ان حمل
الصفحه ٤٢٠ : لصرف المطلق عن اطلاقه وابقاء المقيد على ظاهره من
ثبوت المفهوم (فان
ظهوره فيه ليس باقوى من ظهور المطلق
الصفحه ٤٢٦ : بلحاظ فقد غير الطهور وكانت صلاة بلحاظه فقضية الاستثناء
لا تخلف ابدا عن الدلالة من تلك الجهة واما الصدق
الصفحه ٤٣٥ : الى) ما قيل فى نفى الاختصاص من (ان ارادة الخصوص) عند استعمال هذا اللفظ فى مقام بيان الحكم هى (المتيقنة
الصفحه ٤٣٨ :
مراتب منها ما يشمل جميع مراتبه ولم يعين المتكلم منها مرتبة فيحمل على
الجميع فيه ما لا يخفى على
الصفحه ٤٥٦ :
اصلا (وربما
يظهر من بعضهم التمسك بالعمومات فيما اذا شك فى فرد لا من جهته احتمال التخصيص بل
من
الصفحه ٤٦١ :
بالخصوص فى الجملة من باب الظن النوعى من غير فرق بين المشافه وغيره (فالتحقيق عدم جواز
التمسك به