حضور وقت العمل به لكون غلبة التخصيص موجبه للظن به (إلحاقا له) اى للمورد المشكوك (بالغالب إلّا انه) ظن (لا دليل على اعتباره وانما يوجبان الحمل عليه) اى على التخصيص (فيما اذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص مع انه كورود الخاص كذلك) وقد حمل على النسخ لوضوح الفرق بين المقامين وذلك (لصيرورة الخاص بذلك) فى الدلالة (على الدوام) لما تضمنه من الاحكام (اظهر من العام) وهو الذى اوجب الحمل على النسخ فى الصورة الاخرى (كما اشير اليه) بخلاف مقام الشك لعدم احراز ما يكون الخاص يسبب احرازه اظهر فيما يوجب الحمل على النسخ [فتدبر جيدا ثم] لا يخفى [ان تعين الخاص للتخصيص] وبطلان كونه ناسخا فيما [اذا ورد قيل حضور وقت العمل بالعام او فيما اذا ورد العام قبل حضور وقت العمل به] اى بالخاص (انما يكون مبنيا على) ما هو المشهور فيما حكى من (عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل) استنادا الى لزوم البدا فى حقه تعالى عن ذلك مع وضوح بطلانه عقلا وإلّا فبناء على الجواز لعدم استلزامه محالا (فلا يتعين الخاص له) اى للتخصيص (بل يدور الامر بين كونه مخصصا وناسخا فى الاول) وهو ما اذا ورد الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام (ومخصصا ومنسوخا فى الثانى) وهو ما اذا ورد العام قبل حضور وقت العمل بالخاص إلّا ان الاظهر مع ذلك (كونه مخصصا ولو فيما) يتفق من الموارد التى لو قطع النظر عن ساير الامور الخارجية لكان العام مقدما على الخاص والخاص محمولا على شىء آخر وذلك حيث (كان ظهور العام فى عموم الافراد اقوى من ظهور الخاص فى الخصوص) من الافراد وانما كان اظهر حتى فى مثل هذا المورد (لما اشير اليه من تعارف التخصيص وشيوعه وندرة النسخ جدا فى الاحكام) وقد انجر الكلام الى ذكر الفرق بين ما قبل حضور وقت العمل وبعده من حيث جواز النسخ وعدم جوازه (ولا بأس بصرف) عنان (الكلام الى ما هو نخبة القول فى النسخ فاعلم ان النسخ) يختلف معناه حين يضاف الى الحكم بالنسبة الى مقامى الاثبات والثبوت ضرورة انه (وان كان هو رفع الحكم الثابت اثباتا) وفى مقام الاستدلال وهو المقام الاول (إلّا انه فى الحقيقة