قل الخلاف فى تعيين موارده بخلاف التخصيص) فلا يكون عدم نقل النسخ شاهدا على عدم الجواز لو قيل به (فصل لا يخفى ان الخاص والعام المتخالفين] حكما انما (يختلف حالهما ناسخا ومخصصا ومنسوخا) لاختلاف حالهما بحسب الصدور تقارنا وتعاقبا قبل حضور وقت العمل وبعده وذلك (لان الخاص ان كان مقارنا مع العام او واردا بعده قبل حضور وقت العمل به) اى بالعام (فلا محيص عن كونه مخصصا) للعام (وبيانا له وان كان واردا بعد حضوره كان ناسخا لا مخصصا) وانما تعين ذلك (لئلا يلزم تاخير البيان عن وقت الحاجة فيما اذا كان العام واردا لبيان الحكم الواقعى وإلّا) فلو كان واردا لبيان الحكم الظاهرى (لكان الخاص ايضا مخصصا له كما هو الحال فى غالب العمومات والخصوصات فى الآيات والروايات) مع طول الفصل وعمل الكل فانها بالنسبة الى اهل ذاك العصر حكم ظاهرى وقد بينا فى محله ان هذا دليل على الموضوعية فى الاحكام الظاهرية بالمعنى الذى ذكرناه وحققناه فى رسالتنا كنز التحقيق فى جعل الامارة والطريق لا على ما هو المشهور فلاحظ هذا اذا كان الخاص واردا بعد حضور وقت العمل بالعام (وان كان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص فكما يحتمل ان يكون الخاص) المتقدم (مخصصا للعام) المتأخر كذلك (يحتمل ان يكون العام ناسخا له وان كان الاظهر ان يكون الخاص مخصصا لكثرة التخصيص) وشيوعه (حتى اشتهر ما من عام إلّا وقد خص) الشامل حتى لنفسه (مع قلة النسخ فى الاحكام جدا وبذلك) اى بكثرة التخصيص وقلة النسخ (يصير ظهور الخاص فى الدوام) واستمرار حكمه الى يوم القيام [ولو كان] الظهور [بالاطلاق] وقرينة الحكمة (اقوى من ظهور العام) فى ذلك (ولو كان بالوضع كما لا يخفى هذا) كله (فيما لو علم تاريخهما اما لو جهل وتردد بين ان يكون الخاص) واردا (بعد حضور وقت العمل بالعام او قبل حضوره فالوجه هو الرجوع الى الاصول العملية) وعدم الحكم بالتخصيص ولا بالنسخ (وكثرة التخصيص وندرة النسخ وان كانا يوجبان الظن بالتخصيص وانه واجد لشرطه) وهو ورود الخاص بعد العام قبل حضور وقت العمل به او قبل العام ولو بعد