الدلالة) للعمومات [القرآنية يسقط وجوب العمل كيف وقد عرفت) ان لا حاجة الى اطلاق الدليل ضرورة (ان سيرتهم مستمرة على
العمل به فى قبال العمومات الكتابية والاخبار الدالة على ان الاخبار المخالفة
للقرآن يجب طرحها او ضربها على الجدار اوانها زخرف او انها مما لم يقل بها الامام عليهالسلام) على اختلاف السنتها (وان كانت كثيرة جدا) وقد ذكرنا منها فى تعليقنا على رسالة الظن ما يزيد على
ثلثين (وصريحة
الدلالة على خروج المخالف إلّا) انه اذا سبرها العارف بمواقع الحال وبديع المقال وجمع
بينها ونزلها منزلة كلام واحد من متكلم واحد عرف بالضرورة (انه لا محيص عن ان
يكون المراد من المخالفة فى هذه الاخبار غير مخالفة العموم) والخصوص والاطلاق والتقييد (ان لم نقل انها ليست
من المخالفة عرفا كيف وصدور الاخبار المخالفة للكتاب بهذه المخالفة منهم ع] فى موارد [كثيرة جدا) والظاهر من كثير منها ان المراد المخالفة فى اصول
الدين ويحتمل فيها وجوه أخر تذكر فى محلها إن شاء الله تعالى (هذا مع قوة احتمال ان
يكون المراد انهم لا يقولون بغير ما هو قول الله تبارك وتعالى واقعا وان كان على
خلافه ظاهرا لكنه يكون شرحا لمرامه تعالى وبيانا لمراده من كلامه فافهم) فان لقائل ان يقول ان هذا مستلزم للدور لتوقف عدم كونه
مخالفا على كونه شارحا ومبينا للمراد واقعا وتوقف كونه شارحا على عدم كونه مخالفا
وبعبارة اخرى تخصيص العام الكتابى بالخاص الخبرى موقوف على عدم كونه من المخالف
الواجب طرحه وعدم كونه من المخالف موقوف حسب الفرض على تخصيص العام به وشرحه فتأمل
جدا هذا مضافا إلّا ان ذلك يوجب انحصار المخالفة فى خصوص ما لو كان كل مما فى
الكتاب والخبر نصا فى خلاف الآخر لان احتمال الشارحية سار فى كل ما يحتمل ان يراد
خلاف ظاهره كما لا يخفى هذا (والملازمة
بين جواز التخصيص وجواز النسخ ممنوعة) فلا يكون عدم جواز النسخ دليلا على عدم جواز التخصيص
كما استند اليه بعضهم (وان
كان مقتضى القاعدة جوازهما) معا او عدم جوازهما إلّا ان ذلك (لاختصاص النسخ
بالاجماع على المنع مع) انه قياس مع الفارق ضرورة (وضوح الفرق بتوافر الدواعى الى ضبطه
ولذا