كان) العموم (وضعيا لا ما اذا كان بالاطلاق ومقدمات الحكمة فانه لا يكاد يتم تلك المقدمات مع صلوح الاستثناء للرجوع الى الجميع) ففيه ما عرفت سابقا من انه لا يصلح لرفع مقدمات الحكمة مجرد صلوح الموجود للبيانية بل لا بد من حكم العرف والعقل بكونه بيانا والى ذلك اشار بقوله (فتأمل فصل الحق جواز تخصيص) عمومات (الكتاب بخير الواحد بالخصوص كما جاز) تخصيصها (بالكتاب او بالخير) المقطوع بسنده من [المتواتر او المحفوف بالقرنية القطعية من خبر لواحد بلا ارتياب] قضاء لدليل الحجية المطلق بالنسبة الى الآثار وعدم المخصص بالنسبة الى اثر دون اثر و [لما هو الواضح من سيرة الاصحاب المتحققة على العمل باخبار الآحاد فى قبال عمومات الكتاب الى زمن الأئمة عليهمالسلام واحتمال ان يكون وقوع ذلك منهم بواسطة القرنية] المعلومة لديهم وان خفيت علينا [واضح البطلان] يعلم ذلك من تتبع موارد عملهم واستشهاداتهم فى موارد كثيرة لا تحصى [مع انه لولاه] اى لو لا العمل بخير الواحد الخاص فى قبال عام الكتاب [لزم الغاء الخبر بالمرة او ما] هو [بحكمه] اى بحكم الالغاء له بالمرة تنزيلا للفرد النادر منزلة المعدوم [ضرورة ندرة] وجود [خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب لو سلم وجود ما لم يكن كذلك] اى وجود خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب فى الاخبار [وكون العام الكتابى قطعيا صدورا وخبر الواحد ظنيا سندا] ولا يجوز تحكيم الظنى على القطعى واضح الفساد ضرورة ان ذلك [لا يمنع عن التصرف فى دلالته الغير القطعية قطعا وإلّا] فلو كان القطع بالصدور بمجرده مانعا [لما جاز تخصيص الخبر المتواتر به ايضا مع انه جائز جزما والسر] فى ذلك [ان الدوران فى الحقيقة بين اصالة العموم] الظنية فى العام الكتابى [ودليل سند الخبر] القطعى ضرورة انه لا بد من انتهائه الى القطع [مع ان الخبر بدلالته وسنده صالح للقرينة على التصرف فيها] اى فى اصالة العموم (بخلافها فانها غير صالحة لرفع اليد عن دليل اعتباره) وإلّا لزم تقديم الظنى فى آخر مراتبه على القطعى وهو باطل جزما (ولا ينحصر الدليل على) حجية (الخبر بالاجماع كى يقال) بانه لا اطلاق فى الدليل اللبى فيلزم الاقتصار على القدر المتيقن وذلك منحصر (فيما لا يوجد على خلافه دلالة ومع وجود