انما يجدى فى) خصوص (عدم اختصاص التكاليف باشخاص المشافهين فيما لم يكونوا معنونين به للشك فى شمولها لهم ايضا) اى للمعدومين ولا ينقع دليل الاشتراك اكثر من ذلك (فلو لا الاطلاق وثبات عدم دخل ذاك العنوان فى الحكم لما افاد دليل الاشتراك) شيئا (ومعه كان الحكم يعم غير المشافهين ولو قبل باختصاص الخطابات بهم) قلت قد كاد المصنف ان يظفر بما ذكرنا فى كيفية التعميم وما كنا واقفين على هذه العبارة وكيف كان فقد عرفت ان الحكم المعلق على عنوان مطلق ولو فى مخاطب خاص يفيد العموم بقرينة الحكمة ولا حاجة الى دليل الاشتراك من اجماع وغيره اصلا بل نفس توجيه التكليف بهذه الصورة وان اختص الخطاب دليل اشتراك كل معنون بذلك العنوان فيه من حاضر او غائب او معدوم (فتأمل جيدا فتلخص انه لا يكاد تظهر الثمرة الا على القول باختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه مع كون غير المشافهين غير مقصودين بالافهام وقد حقق عدم الاختصاص به) اى بالمقصود بالافهام (فى غير المقام واشير) آنفا (الى منع كونهم غير مقصودين به فى خطاباته تبارك وتعالى وان قلنا باختصاص الخطاب فى المقام) (فصل هل تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده يوجب تخصيصه به أو لا فيه خلاف بين الاعلام وليكن محل الخلاف ما اذا وقعا فى كلامين) وان كان خلاف ظاهر التحرير جدا اذ ليس ذلك تعقبا عرفا (او فى كلام واحد) كما هو الظاهر (مع استقلال العام بما حكم عليه فى الكلام) بان يكون كل من الجملة التى فيها العام والجملة التى فيها الضمير كلاما تام الفائدة (كما فى قوله تبارك وتعالى (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ) الى قوله (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ)) الخاص بالمطلقات الرجعية (واما ما اذا كان كلاهما فى جملة واحدة مثل والمطلقات ازواجهن احق بردهن فلا شبهة فى تخصيصه به) والحاصل محل الكلام ما اذا ذكر العام بلفظه وحكم عليه بحكم عام على حد عمومه ثم ذكر العام بضميره وحكم عليه بحكم يخص بعض افراده (والتحقيق ان يقال) اما بناء على ان العام المخصص مستعمل فى الباقى فالامر دائر بين جعل الضمير مخصصا للعام فيلزم ان اريد بالعام المعنى المجازى خاصه ان تكون عدة غير الرجعيات مسكونا عنها بناء