على عدم افادة تعريف المسند اليه باللام الحصر ومنصوصا على خروجها عن هذه العدة بناء على الحصر وان اريد به المعنى الحقيقى بالنسبة الى التربص والمجازى بالنسبة الى الرد يلزم استعمال اللفظ فى معنييه الحقيقى والمجازى وبين التصرف فى نفس الضمير بالمجازية اما فى الكلمة او فى الاسناد فلا يلزم شيء من ذلك ولا شك ان الثانى اولى بل هو المتعين واما بناء على ان العام باق على معناه الحقيقى بعد التخصيص كما هو الحق فلا اشكال بالمرة لعدم المنافاة بين كون العام حجة بالنسبة الى حكم التربص فى جميع الافراد وعدم حجيته فى غير الرجعيات بالنسبة الى حكم الاحقية بالرد نعم لا يذهب عليك انه على هذا التقدير يكون المزاحم للحجية ليس نفس المخصص بل الدليل الدال على اختصاص حكم الرد بالرجعيات المزاحم لحجية ظهور العام فى لحوق الحكم للجميع بخلاف الاول فان الموجب لاستعمال العام فى الباقى نفس المخصص كما لا يخفى على البصير الناقد هذا كله مضافا الى ما افاده المصنف قده من (انه حيث دار الامر بين التصرف فى العام بارادة خصوص ما اريد بالضمير الراجع اليه او التصرف فى ناحية الضمير اما بارجاعه الى بعض ما هو المراد من مرجعه او الى تمامه لكن مع التوسع فى الاسناد) وذلك (باسناد الحكم المسند الى البعض حقيقة) وهو الاحقية فى الرد (الى الكل توسعا وتجوزا) لكون اكثر المطلقات هى الرجعيات (كانت اصالة الظهور فى طرف العام سالمة عنها) اى عن اصالة الظهور (فى جانب الضمير) ولا يخفى ان المقام مقام الاظهار لا الاضمار وكيف كان فالمراد ان الاصل فى جانب العام سالم عن معارضته بالاصل فى جانب الضمير (وذلك لان المتيقن من بناء العقلاء فى العمل بالظاهر هو اتباع الظهور فى تعيين المراد لا فى تعيين) كيفية الاستعمال والارادة و (انه على نحو الحقيقة او) على نحو (المجاز فى الكلمة او) المجاز (فى الاسناد مع) حصول (القطع بما يراد كما هو الحال فى ناحية الضمير) فان كون المراد منه بعض العام مقطوع به انما الاشكال فى كيفية الارادة (وبالجملة اصالة الظهور انما يكون حجة فيما اذا شك فيما اريد من العام لا فيما اذا) قطع بما اريد و (شك