فلا بد من اثبات) شرط الموضوع من (اتحاده) اى المعدوم (معهم) اى مع المشافهين (فى الصنف حتى يحكم بالاشتراك مع المشافهين فى الاحكام) الثابتة لهم (حيث لا دليل عليه حينئذ الا الاجماع) ولا اجماع الا فيما اتحد للصنف ولو لانه القدر (المتيقن كما لا يخفى ولا يذهب عليك انه يمكن) سلوك طريق مستقيم يحصل به (اثبات الاتحاد فى الصنف وعدم دخل ما كان المكلف المنع) فى هذا (الآن) الموجود فعلا بعد ما كان معدوما (فاقدا له مما كان المشافهون واجدين له) من الصفات والطوارى وهو التمسك (باطلاق الخطابات اليهم) اى الى المشافهين (من دون التقييد به) اى بذلك الطارى من الصفات (وكونهم) اى المشافهين (كذلك) اى واجدين لذلك الطارى (لا يوجب صحة الاطلاق مع ارادة المقيد معه) اى مع الاطلاق (فيما يمكن ان بتطرق اليه الفقدان وان صحح فيما لا يتطرق اليه ذلك) وبعبارة اخرى ان المكلف الواجد لصفة من الصفات لا يمكن ان بوجه اليه المكلف مطلقا غير مقيد بوجود تلك الصفة اذا كان لتلك الصفة مدخل فى التكليف اذا كانت الصفة ليست من الامور اللازمة له بل توجد فيه تارة وتفقد اخرى فلا يمكن ان توجه التكليف بالحج على نحو الاطلاق للمستطيع بل لا بد من ان تقيد بالاستطاعة لافادة الاطلاق ثبوت التكليف حتى مع عدمها مع انها شرط فيه نعم يمكن ذلك فى الصفة اللازمة التى لا تنفك ابدا اذ لا مورد لصورة فقدانها بعد وجدانها ليكون منافيا للاطلاق مع دخلها فى الحكم الثابت وهذا فى غاية الوضوح فالمعدومون متحدون مع المشافهين صنفا بحكم الاطلاقات التى لم تؤخذ فيها تلك الصّفات الموجودة فهم الجائز انفكاكها عنهم قيدا فى الاحكام فالمخالفة بين الفريقين فى تلك الصفات لا توجب الاختلاف وعدم الاتحاد فى المصنف (وليس لمراد بالاتحاد فى الصنف لا الاتحاد فيما اعتبر قيدا فى الاحكام لا الاتحاد فيما كثر الاختلاف بحسبه والتفاوت بسببه بين الانام بل فى شخص واحد بمرور والدهور والايام وإلّا) ولو كان موجبا لعدم الاتحاد (لما ثبت بقاعدة الاشتراك للغائبين عن مجلس الخطاب فضلا عن المعدومين حكم من الاحكام) لكثرة تفاوت الطرفين فى مثل تلك الصفات (ودليل الاشتراك
