او يا ايها الناس وما اشبه ذلك هل التكاليف الموجهة بها قد وجهت الى المخاطبين بما هم خصوص اولئك المخاطبين الحاضرين القابلين او بما هم مؤمنون واناسيون وما ما مثل ذلك فيختص التكليف على الاول ويعم كل من وجد فيه العنوان على الثانى حاضرا او غائبا او معدوما فيثبت التكليف عفى الغائب والمعدوم من كل مؤمن وانسان بنفس هذا الخطاب لا بدليل آخر فيئول النزاع الى ان خصوصية المخاطب بأداة الخطاب هل تخصص التكليف الموجه اليه بعنوانه العام المتلبس به اولا بل هو تابع للعنوان حيث وجد ومعنى ذلك ان خصوصية المورد تخصص الوارد ام لا وهذا من احسن مقام يكون محلا للنزاع وتنطبق عليه جميع كلماتهم فى تحرير هذا العنوان ومن العجب غفلة من غفل عن ذلك واضطر الى تمحلات تارة فى نفس الخطاب وتارة بان التكليف الانشائى يعم دون غيره وغير ذلك (اذا عرفت هذا) تعلم ان الحق هو العموم ولا حاجة فى شركة المعدومين الى الاجماع ومنه تعرف حكم المقام الثانى وان غير البالغين بمنزلة الغائبين والمعدومين نفيا واثباتا وان ما نظر المصنف قده به المقام من تمليك البطون المتأخرة فى الوقف هو من احسن الشواهد على ما ذكرنا حيث ان مورد التمليك فى الوقف كان خصوص الموجودين حال الوقف لكن لا بما هم فلان ابن فلان او بما هم حضور حال الوقف بل بما هم فقراء مثلا او ارحام او علماء او غير ذلك مما يجعل فى الوقف عنوانا فليس العموم للغائب والمعدوم من حيث خفة مئونة التكليف الانشائى بل لانه هو مقتضى تعلق التكليف بعنوان سارى يأبى المقيل ويكره التعريس وان ما افاده المصنف قده فى تحقيق حال الوجوه الثلاثة مضافا الى كون جملة منه محلا للنظر والتأمل قليل الفائدة قال قده بعد ذكر الوجوه الثلاثة وذكر كون الاولين عقليين والاخير لغويا (فلا ريب فى عدم صحة تكليف المعدوم عقلا بمعنى بعثه او زجره فعلا ضرورة انه بهذا المعنى يستلزم الطلب منه حقيقة ولا يكاد يكون الطلب كذلك الامن الموجود ضرورة نعم هو بمعنى مجرد انشاء الطلب بلا بعث وزجر لا استحالة فيه اصلا فان الانشاء خفيف المئونة فالحكيم تبارك وتعالى ينشأ على وفق الحكم والمصلحة طلب شىء قانونا من الموجود والمعدوم حين الخطاب ليصير فعليا بعد