ما وجد الشرائط وفقد الموانع بلا حاجة الى انشاء آخر فتدبر) فان لقائل ان يقول ان هذا صحيح لو كان التكليف الذى تضمنته تلك الخطابات هو الشانى وهو مقطوع بخلافه وانما تضمنت التكليف الفعلى ضرورة انه لا يمكن البعث ولزجر الا اليه نعم هذا فى الخطابات المتضمنة لاصل تشريع الاحكام الغير المتضمنة بعثا وزجرا فعليين فى حق الحاضرين له وجه إلّا ان لازم ذلك التفصيل بين الخطابات فيما تضمنته مع ان الظاهر عدم القول بالفصل مضافا الى ما عرفت من ان ذلك غير قابل لان يكون من حيث هو محلا للنزاع لوضوحه (ونظيره من غير الطلب نشاء لتمليك فى الوقف على البطون فان المعدوم منهم يصير مالكا للعين الموقوفة بعد وجوده بانشائه ويتلقى لها من الوقف بعقده فيؤثر فى حق الموجود منهم الملكية الفعلية ولا مؤثر فى حق المعدوم فعلا الا استعدادها لان يصير ملكا له بعد وجوده) قلت قد عرفت ان هذا فى غاية الوضوح لانه انما يؤدى بما لا مانع عن العموم فيه كقوله وقفت هذا الشىء على فلان ومن بعده من البطون وانما الاشكال فيما لو قال اوقفت عليك هذا ايها العالم او الفقير فهل يعم غيره من ذى العنوان غائبا ومعد وما اولا والكلام الكلام وقد عرفت انه على ما ذكرنا يعم ما لم يستفد من قرنية الحال خصوصية الكلى بالمخاطب ثم قال قده (هذا اذا انشأ مقيدا بوجود المكلف ووجدانه الشرائط فامكانه بمكان من الامكان) قلت اما اذا كان على نحو الخطاب المقيد فاستحالته بمكان من الاستحالة مضافا الى انه متى صح خطاب المعدوم مشروطا صح مطلقا لان المانع هو عدم اهليته للخطاب لا عدم قدرته على الأداء كما هو اوضح من ان يخفى وكيف كان فقد ظهر لك عدم الريب فى عدم صحة تكليف المعدوم عقلا تكليفا فعليا فضلا عن كونه منجزا بمعنى بعثه او زجره بالخطاب فعلا (وكذلك لا ريب فى عدم صحة خطاب المعدوم بل الغائب حقيقة بل وعدم امكانه) على نحو الخطاب الحقيقى (ضرورة) ان الخطاب توجيه الكلام نحو الغير حقيقة ومن المعلوم بالبداهة (عدم تحقق توجيه الكلام نحو الغير حقيقة الا إذا كان موجودا وكان بحيث يتوجه الى الكلام ويلتفت اليه ومنه قد انقدح ان ما وضع للخطاب مثل ادوات النداء لو كان موضوعا للخطاب الحقيقى لا وجب