عدم محكومية فرد العام بغير حكمه لا اثبات عدم فردية المحكوم بغير حكم العام للعام (فصل هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص فيه خلاف وربما نفى الخلاف عن عدم جوازه بل ادعى الاجماع عليه والذى ينبغى) ان يقال ان هذا الخلاف بعد الاتفاق على حجية ساير الادلة التى منها الاصول كاصالة الظهور واصالة عدم القرينة واصالة الحقيقة واصالة العموم الراجعة الى اصالة الحقيقة وغيرها ليس لاعتبار قيد فى الحجية ورفع يد عما اطلقوه فى موضعه بل لان اصل العمل بالادلة مطلقا للمجتهد لا يصح إلّا بعد الفحص عن المعارض والمزاحم اذا كان احتمال وجوده معتدا به لان من شرط الاجتهاد فى الحكم استفراغ الوسع فى تتبع الدليل الذى يعذر فيه ويكون حجة بينه وبين ربه ومن المعلوم ان احتمال المزاحم اذا كان قريبا معتدا به فلا يعذر لو اعرض عنه وعمل بالدليل بعد ما عرفت ان غالب الادلة على هذا النهج ولذا كثر السؤال عن حال المتعارضين كما لا يخفى هذا فى مطلق الادلة واما فى خصوص اصالة العموم التى هى محل الكلام فينبغى (ان يكون محل الكلام فى المقام انه هل يكون اصالة العموم متبعة مط او بعد الفحص عن المخصص واليأس عن الظفر بعد الفراغ عن اعتبارها بالخصوص فى الجملة من باب الظن النوعى للمشافه وغيره ما لم يعلم بتخصيصه تفصيلا ولم يكن من اطراف ما علم تخصيصه اجمالا) فيكون السبب فى عدم اتباع اصالة العموم امرين وجوب الفحص عن مطلق المعارض لها بما هى دليل مطلق ووجوب الفحص عن خصوص المخصص بما هى اصالة العموم خاصه وتظهر الثمرة فيما لو قلنا بعدم وجوب الفحص عن المعارض فى حق المجتهد فانه لا يسقط بذلك وجوبه من الجهة الثانية كما لا يخفى فتحصل ان الفحص انما هو عما يزاحمها بما هى حجة لا عما يثبت حجيتها (وعليه) اى على ما افاده المصنف قده (فلا مجال لغير واحد مما استدل به على عدم جواز الاستدلال به) اى بالعام (قبل الفحص واليأس) لعدم حجية اصالة العموم الا بعده معللين ذلك بعدم اعتبار هذا الاصل الا مع الظن الشخصى بموارده او عدم اعتباره بالنسبة الى غير المشافه او مطلق من قصد تفهيمه لما عرفت من ان الكلام فى المقام انما وقع بعد الفراغ عن اعتبار هذا الاصل