فى الموضوعات العبادية المغاير للرجحان الحاصل فى متعلق النذر قد خصص بدليل النذر الدال على الاكتفاء فى عبادية المتعلق بالرجحان الناشى من النذر وجب فضلا عن انه (امكن ان يقال بكفاية الرجحان الطارى عليهما من قبل النذر فى عباديتهما بعد تعلق النذر باتيانهما) اتيانا (عباديا ومتقربا بهما منه تعالى فانه وان لم يتمكن) الناذر (من اتيانهما كذلك قبله إلّا انه يتمكن منه بعده) بنص الدليل (ولا يعتبر فى صحة النذر الا التمكن من الوفاء) ولو كان التمكن من ذلك انما يكون (بسببه فتأمل جيدا بقي شيء وهو انه هل يجوز التمسك بأصالة عدم التخصيص فى احراز عدم كون ما شك فى انه من مصاديق العام مع العلم بعدم كونه محكوما بحكمه مصداقا له) وتوضيح المقام ان تخصيص العام معناه خروج فرد من افراد العام عن حكمه وثبوت حكم آخر له والشك فى التخصيص يكون على نحوين احدهما وهو المعروف ان يشك فى فرد مقطوع الفردية للعام هل هو محكوم بحكم العام او بغير حكمه مثل اكرم العلماء وشك فى عالم منهم انه هل يجب اكرامه فيبقى العام على عمومه او يحرم فيكون مخصصا فاصالة عدم التخصيص تثبت انه واجب الاكرام فيكون داخلا موضوعا وحكما ثانيهما ان يعلم كون الحكم مخالفا لحكم العام ويكون الشك فى هذا الموضوع المحكوم بالحكم المخالف فى انه من افراد العام فيكون العام به مخصصا او ليس فردا له فيبقى على عمومه مثل ما ذا علم ان زيدا يحرم اكرامه وشك فى انه عالم فيحكم عليه باصالة عدم تخصيص اكرم العلماء انه ليس بعالم بحيث يحكم عليه بسائر ما لغير العالم من الاحكام او لا يجوز التمسك لاختصاص هذا الاصل بالصورة الاولى منه (اشكال) وان ذكر بعض الاعاظم ان ديدن العلماء ودأبهم على التمسك فيها ايضا غير انه لم يذكر من كلامهم ما يشهد بذلك الا مورد واحد (لاحتمال اختصاص حجيتها بما اذا شك فى كون فرد العام) المحقق الفردية (محكوما بحكمه كما هو قضية عمومه والمثبت من الاصول اللفظية وان كان حجة إلّا انه لا بد من الاقتصار على ما يساعد عليه الدليل) من مقدار الحجية (ولا دليل هاهنا الا السيرة ويناء العقلاء ولم يعلم استقرار بنائهم على ذلك) فالمعلوم من بناء العقلاء فى الاصل المذكور اثبات