بالخصوص فى الجملة من باب الظن النوعى من غير فرق بين المشافه وغيره (فالتحقيق عدم جواز التمسك به قبل الفحص فيما اذا كان العام فى معرض التخصيص) لما عرفت من ان احتماله عند المجتهد اذا لم يكن مساويا فدونه بمرات والعقل لا يعذر العامل قبل الفحص فى مثل هذه الصورة فضلا عن صورة العلم الاجمالى هذا مضافا الى ان الاغلب فى خصوص العام كونه فى معرض التخصيص حتى قيل ما من عام إلّا وقد خص (كما هو الحال فى عمومات الكتاب والسنة وذلك لاجل انه لو لا القطع باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل به قبله فلا اقل من الشك كيف وقد ادعى الاجماع على عدم جوازه فضلا عن تقى الخلاف عنه وهو كاف فى عدم الجواز كما لا يخفى واما اذا لم يكن العام كذلك كما هو الحال فى غالب العمومات الواقعة فى السنة اهل المحاورات فلا شبهة فى ان السيرة على العمل بلا فحص عن مخصص) وذلك كاف فى ثبوت حجيته ضرورة ان معنى كون الفحص شرطا فى الحجية هو عدم العمل به فى مورد من الموارد قبل الفحص كما كان الامر كذلك فى اصالة البراءة فان احتمال البيان ولو ضعيفا نعم البيان الموجب لسقوط الملاك عقلا الموجب لسقوط الاصل ومتى عمل به ولو فى مورد واحد قبل الفحص كشف ذلك عن حجيته فى نفسه ويكون الفحص عن المزاحم فى صورة كونه معرضا دون غيرها من شروط العمل بالحجة فالفحص فى اصالة العموم مقسم وفى اصالة البراءة مقسوم كما لا يخفى (وقد ظهر لك بذلك ان مقدار الفحص اللازم ما به يخرج) العام (عن المعرضية له) اى للتخصيص بما هو عام واما بما هو دليل مطلق فتحقيقه فى محله (كما ان مقداره اللازم منه بحسب سائر الوجوه التى استدل بها من العلم الاجمالى او حصول الظن بما هو التكليف او غير ذلك رعايتها فيختلف مقداره بحسبها كما لا يخفى ثم ان الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل باحتمال انه كان ولم يصل احتمالا غير معتد به بل حاله حال احتمال قرينة المجاز وقد اتفقت كلماتهم على عدم الاعتناء به مطلقا ولو قبل الفحص عنها) لكونه دائما لا يعتد به لان احتمال فصله بعد الاتصال ونقل بعض الكلام دون بعض ضعيف جدا ولا يعبأ به وكذلك المنفصل اذا كان احتماله بهذه المرتبة من الضعف اما اذا كان احتمال وجود المتصل