معا للزوم اجتماع الضدين (فتقع المزاحمة حينئذ بين المقتضيين) الثابتين بدليل حكم العنوان الاول ودليل حكم العنوان الثانى (ويؤثر الاقوى منهما لو كان فى البين) اقوى (وإلّا لم يؤثر احدهما أصلا وإلّا) فلو اثر (لزم الترجيح بلا مرجح) فيتساقطان معا ويبقى المشكوك فقيد الحكمين معا (فليحكم عليه حينئذ يحكم آخر كالإباحة اذا كان احدهما مقتضيا للوجوب والآخر للحرمة مثلا) واما الاستحباب والوجوب فهو مما كان مقتضى الوجوب فيه اقوى واما اذا كانا معا وجوبين فثبوتهما معا ايضا لا يعقل للزوم اجتماع المثلين واما التأكد بمعنى ثبوت وجوب واحد من جهتين فقد مر الاشكال فيه وتحقيقه بما لا مزيد عليه وعرفت هناك ايضا ان متعلق النذر غير متعلق الحكم ومنه تعرف سقوط هذه الكلمات فلاحظ (واما صحة الصوم فى السفر بنذره فيه بناء على عدم صحته) اى الصوم (فيه) اى فى السفر (بدونه) اى بدون النذر (وكذا الاحرام قبل الميقات فانما هو لدليل خاص) كاشف عن رجحانهما ذاتا فى السفر وقبل الميقات (وانما لم يؤمر بهما استحبابا او وجوبا لمانع يرتفع مع النذر) فالنذر مانع عن اقتضاء المانع المنع فيؤثر المقتضى لاحدهما اثره وان لم يعلم مقدار الرجحان وانه كان بحيث يقتضى الاستحباب او الوجوب (واما لصيرورتهما راجحين بتعلق النذر بهما بخصوصهما بعد ما لم يكونا كذلك) فلا يقاس غيرهما عليهما (كما ربما يدل عليه ما فى الخبر من كون الاحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت) او كالصلاة اربعا فى السفر (لا يقال) ان الصوم والاحرام من العبادات على تقدير الوجوب والنذر لم يفد الا رجحانهما و (لا يجدى صيرورتهما راجحين بذلك فى عباديتهما ضرورة كون وجوب الوفاء) بالنذر (توصليا لا يعتبر فى سقوطه إلّا الاتيان بالمنذور باى داعى كان فانه يقال) فى جواب هذا السؤال ان الناذر انما نذرهما بعنوان العبادة وقد دل الدليل على صحته وانعقاده فيدل بدلالة الاقتضاء على ان الرجحان المنكشف بالنذر رجحان عبادى فحينئذ (عباديتهما انما تكون لاجل كشف دليل صحتهما عن عروض عنوان راجح) منطبق (عليهما ملازم لتعلق النذر بهما هذا لو لم نقل بتخصيص عموم دليل اعتبار الرجحان فى متعلق النذر بهذا الدليل وإلّا) فلو قلنا بان ما دل على اعتبار الرجحان