المتعلقة بالافعال بعناوينها الأولية كما هو الحال فى وجوب اطاعة الوالد) وتالييه (و) وجوب (الوفاء بالنذر وشبهه) المتحقق فى اخويه فان الادلة المثبتة لوجوب الطاعة والوفاء المتحققين (فى) كل امر من (الامور المباحة او الراجحة) لا يمكن التمسك حينئذ بها (ضرورة انه معه) اى مع اخذ ذلك فى موضوعاتها (لا يكاد يتوهم عاقل انه اذا شك فى رجحان شيء او حليته) يمكن ان يختار (جواز التمسك بعموم وجوب الإطاعة او الوفاء فى رجحانه وحليته) لان فرض هذه الصورة ان الإباحة والرجحان مما اخذ فى موضوعاتها فيجب تقدمها على الاحكام الثابتة بالعمومات فلو كان مما يثبت بتلك العمومات لزم تقدم العمومات عليها وهو دور باطل وبالجملة فقد عرفت مرارا ان ما يؤخذ فى الموضوع لا يمكن ان يكون ناشئا من قبل الحكم او دليله اذا علم من الادلة احدى الصورتين من الغالبية كما فى الاولى او المغلوبية كما فى الثانية وهو فى غاية الوضوح (نعم) لو لم يعلم ذلك وكان الدليل المجمل ولم يؤخذ فى الموضوع شيء ولا فهم ان التعلق محدث لجهة غالية على كل تقدير فذاك نحو ثالث (لا باس) فيه (بالتمسك به) اى بالعموم (فى جوازه) اى جواز الفرد المتعلق المشكوك جوازه لكن (بعد احراز التمكن منه) اى من المتعلق (والقدرة عليه) لانهما شرط على كل تقدير فيما جمع الشرطين من عدم الدلالة على اقتضاء التعلق ثبوت جهة غالبه لا محاله على الجهة المقتضية للحكم بالعنوان الاول (ولم يؤخذ فى موضوعاتها حكم اصلا) من اباحة ورجحان وبعبارة اخرى اذا لم يدل دليل نفس النذر والعهد واليمين والطاعة على ان متعلقها يكون لا محاله راجحا بسبب التعلق وان كان مرجوحا فى نفسه او انه لا بد من ان يكون فى نفسه مباحا او راجحا قبل التعلق فلا باس حينئذ بالتمسك بعموم وجوب الوفاء والطاعة فى مقام الشك (فاذا) كان المشكوك غير محكوم بحكم اصلا و (شك فى جوازه صح التمسك بعموم دليلها فى الحكم بجوازه واذا كانت) المتعلقات (محكومة بعناوينها الأولية بغير حكمها بعناوينها الثانوية) بان كانت مستحبة او حراما بعنوانها الاول ووجب الاتيان بها بعنوانها الثانى فلا يعقل بقاء الحكمين