اصلا (وربما يظهر من بعضهم التمسك بالعمومات فيما اذا شك فى فرد لا من جهته احتمال التخصيص بل من جهته اخرى كما اذا شك فى صحة الوضوء او الغسل بمائع مضاف فيستكشف صحته بعموم) ادلة الوفاء بالنذر الواجب الوفاء به (مثل اوفوا بالنذور بان يقال وجب الاتيان بهذا الوضوء وفاء للنذر للعموم وكلما يجب الوفاء به لا محاله بكون صحيحا للقطع بانه لو لا صحته لما وجب الوفاء به) والاولى ان يقال وجب الاتيان بهذا الوضوء وفاء للنذر وكل وفاء للنذر واجب فهذا الوضوء واجب وكل واجب صحيح فهذا الوضوء صحيح وذكر الفقهاء فى كتاب النذر صحة نذر صلاة ركعة او ثلثه بل او خمسة ووجوب الاتيان بذلك وفاء للنذر وان لم تكن الاولى وترا والثانية مغربا والثالثة مركبه من مغرب وثنائية فرضا او نفلا معللين ذلك بوجوب الوفاء بالنذر مع ما صرحوا به اولا من وجوب كون المنذور فى نفسه طاعة (وربما يؤيد ذلك بما ورد فى صحة الاحرام والصيام قبل الميقات وفى السفر اذا تعلق بهما النذر كذلك) مع حرمتهما تشريعا وتعليل حرمة الاول بانه كالصلاة قبل الوقت (والتحقيق ان يقال) ان ادلة الاحكام المتعلقة بالعناوين الثانوية كوجوب الوفاء بالنذر وأخويه ووجوب اطاعة الولد ولزوجه والعبد للوالد والزوج والسيد يتوقف معرفة مقدار دلالتها على معرفة حال موضوعاتها بالنظر الى ادلتها لانها امور توقيفيه فاذا دلت ادلة النذر واخويه مثلا على ان تعلقه بكل عنوان من العناوين الأولية حدث فيه رجحانا غالبا على ما فيه من المرجوحية ومؤكدا لما فيه من الرجحانية كانت هذه الأدلّة حاكمة على جميع الادلة المثبتة لاحكام الافعال بعناوينها الأولية وصح لتمسك بالعمومات المثبتة لاحكام العناوين الثانوية المتعلقة بالافعال المعنونة بعناوينها الأولية فى مقام الشك فى بعض الافراد لرجوعه الى الشك فى التخصيص وان دلت على ان تعلقها وتحقق موضوعها مشروط بكون المتعلق فى نفسه بحسب عنوانه الاول مشروع قبل التعلق فرضا او نفلا او اباحة فلا ينبغى الريب فى (انه لا مجال التوهم الاستدلال بالعمومات المتكفلة لاحكام العناوين الثانوية فيما شك) فيه من الافراد (من غير جهة تخصيصها اذا اخذ فى موضوعاتها احد الاحكام