يحكم عليه بحكم العام وان لم يجز التمسك به بلا كلام) لما عرفت من العلة فما يظهر من تقريرات بعض الاعاظم من ان جريان الاصل موجب لصحة التمسك بالعام فى غير محله جدا كما ان ما يظهر من المصنف قده من عدم الكلام فيه لاحد فى غير محله ايضا بعد ما عرفت ما فى التقريرات بل يظهر منه انه من المسلمات والحق ما افاده قده كما عرفت (ضرورة انه فلما) يكون عام (لم يوجد) فيه (عنوان) اذا شك فى فرد من حيث ذلك العنوان صح ان (يجرى فيه اصل ينقح به انه) اى الفرد المشتبه (مما بقى تحته) اى تحت العام (مثلا) ورد ان المرأة تحيض الى الخمسين الا القرشية فإلى الستين (فاذا شك فى ان امرأة) معينه (تكون قرشيه او غيرها فهى وان كنت) ليس لها حالة سابقه لانها اول ما (وجدت) مشكوكة الحال ظاهرا وان كانت معينه واقعا لانها (اما قرشيه او غيرها فلا اصل يحرز أنها قرشيه او غيرها إلّا ان اصالة عدم تحقق الانتساب بينها وبين قريش يجدى فى تنقيح انها ممن لا تحيض الا الى خمسين) فيشملها العموم لان لفظ العام اذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلّا ان تكون امرأة من قريش فالباقى بعد الاستثناء هو المرأة التى لا تكون من قريش اما بالقطع او بطريق معتبر او اصل موضوعى وهو اصالة عدم الانتساب (لان المرأة التى لا تكون بينها وبين القريش انتساب ايضا باقية تحت ما دل على ان المرأة انما ترى الحمرة الى خمسين) بمعنى انها فرد من افراد العام (والخارج عن تحته هى القرشية) كما عرفت لفظ الدليل هذا ولا يذهب عليك ان وجه اشتراط المصنف قده فى جريان هذا الاصل فى الفرد المشتبه عدم كون العام بعنوان خاص او بعنوان الخاص لان الاصل بالنسبة الى العناوين الخاصة مثبت بخلافه فى غيرها (فتأمل تعرف وهم وإزاحة) قد عرفت من مطاوى ما ذكرنا ان العام انما يكون حجة فى مورد الشك اذا كان منشأ الشك احتمال ورود التخصيص عليه سواء كان فى وجود المخصص او مخصصية الموجود فالعام حجة فى افراده المعنونة بعنوانه الفاقدة لجميع موانع الشمول ووجود العنوان كاف فى الشمول حتى مع الشك فى المانع لبناء العقلاء ولا حجية فيه بالنسبة الى غير ذلك