عنه واقعا (فتأمل جيدا) فلعل غرض المصنف قده هو عين ما ذكرناه والعبارة لا تأباه ثم لا يذهب عليك ان غرض المصنف قده من المثال المذكور التنبيه على ما ورد من انه يستحب لكل احد لعن بنى أمية بهذه الكيفية او بقول اللهم اللعن بنى أمية قاطبة وكان مقتضى ما تقدم ان مشكوك الايمان منهم مشمول للعام الوارد فى عبارة الامام عليهالسلام فاذا شك المكلف فى ايمان بعض جاز له لعنه ايضا بل يمكن استكشاف عدم ايمانه من شمول مثل هذا العموم الآبي جدا عن التخصيص ومن البديهى الواضح ان هذا لا ينافى كون اللعن مختصا بغير المؤمن واقعا وما ذكرناه هو الظاهر من قوله قده فى تقرير الوجه ان فلانا وان شك فى ايمانه يجوز لعنه لمكان العموم فان الشك فى جواز اللعن وعدمه ثم الحكم بجوازه من احكام صورة الامر ولو استحبابا وكيف يستقيم الشك فى الجواز والحكم به اذا كان المراد غير ذلك ولكن الغفلات وعدم التدبر فى دقايق الكلمات من اعظم اسباب الوقوع فى هذه الشبهات ولا ينبغى توهم وقوع ذلك من اصاغر الطلبة فضلا عمن بلغ من العلم اعلى مرتبه (إيقاظ) قد تقرر فى محله ان مرتبة الاصول الحكمية والموضوعية متأخرة عن مرتبة الطرق والامارات فجميع الآثار المترتبة على المتقدم فى الرتبة لا تترتب على المتاخر فمدلول الدليل مطلقا اذا شك فى شمول الدليل له للشك فى بقاء عنوانه الذى به صار مدلولا له فاصلة بقائه الجارية فيه بعد عدم شمول الدليل له لا توجب رجوعه الى مرتبته الاولى فيشمله الدليل نعم لو دل دليل فى مرتبته على بقاء عنوانه شمله الدليل فاكرم العدول يشمل من كانت عدالته مقطوعا بها او معلومة بالبيّنة ابتداء او عودا يعد الزوال القطعى او الشكى دون المعلومة بالاستصحاب وان شاركتها فى الحكم هذا مضافا الى ان الاصل بالنسبة الى شمول الدليل مثبت لا يعول عليه كما هو اوضح من ان يحفى اذا عرفت ذلك (فلا يخفى) عليك (ان الباقى تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل او بما هو كالاستثناء من المتصل) دون مثل الشرط والوصف والغاية (لما كان غير معنون بعنوان خاص بل) كان معنونا (بكل عنوان لم يكن ذاك) العنوان (بعنوان الخاص كان احراز المثبتة بالاصل الموضوعى فى غالب الموارد الا ما شذ منها) وندر (ممكنا فبذلك