عن تقييد العام بشيء (والقطع بعدم ارادة العدو لا يوجب انقطاع حجيته) كما لا يوجب زوال ظهوره مطلقا (الا فيما قطع انه عدوه) لا فيما شك لان المخصص المقطوع به ذات العدو لا مفهومه (كما يظهر صدق هذا من صحة مؤاخذة المولى) عبده (لو لم يكرم واحدا من جيرانه لاحتمال عداوته له وحسن عقوبته على مخالفته وعدم صحة الاعتذار عنه بمجرد احتمال العداوة كما لا يخفى على من راجع الطريقة المعروفة والسيرة المستمرة المألوفة بين العقلاء التى هى ملاك حجية اصالة الظهور وبالجملة كان بناء العقلاء على حجيتها بالنسبة الى المشتبه) هاهنا وهى صورة كون دليل التخصيص لبيا بخلاف التخصيص (هناك) فان بنائهم على العدم (ولعله لما اشرنا اليه من التفاوت بينهما بالقاء حجتين هناك) هما العام والخاص (قضيتهما بعد تحكيم الخاص وتقديمه على العام كانه) اى كان الخاص (لم يعمه العام حكما من رأس وكانه) اى العام (لم يكن بعام بخلاف) محل الكلام (هاهنا فان الحجة الملقاة ليست إلّا واحدة) وهى العام (والقطع بعدم ارادة اكرام العدو فى اكرم جيرانى مثلا لا يوجب رفع اليد عن عمومه الا فيما قطع بخروجه عن تحته) لاطلاق موضوعه وعدم حصول التقييد له بهذا الخاص (فانه على الحكيم القاء كلامه على وفق غرضه ومرامه) فلو لم يرد المطلق لكان عليه اما تقييد العام رأسا او الاتيان بما يكشف عن تقييده فلا بد مع عدم التقييد من اتباعه ما لم تقم حجة اقوى على خلافه هذا حاصل الكلام فى هذا المقام وقد عرفت ان عمدة السر وحقيقة الملاك ان الخاص لفظيا كان او لبيا اذا كان قد اخذ بعنوان منوع للعام بنحو يكشف عن تقييد العام بقيد محصل لذلك النوع منه المقابل لنوع المخصص كما كان الناطق منوعا للحيوان الى نفسه والى غيره المحصل لنوع الصامت لم يكن الفرد المشتبه مشمولا لواحد منهما لعدم وجود عنوان الموضوع فيه لا الفاسق ولا العالم الغير الفاسق لفرض الشك وان لم يكن كذلك كان تحقق عنوان العام كالعالم مثلا فى اى فرد كان موجبا لدخوله تحته لاطلاق العنوان بحسب الاحوال والازمان بقرينة الحكمة فلا يخرج عن حكمه الا ما علم بخروجه والمصنف قده قد اطال الكلام فى بيان السر وكلامه على طوله لو لا ضم ما ذكرناه اليه لم يكن وافيا بالغرض المقصود له ولعله قصد بيان نفس ما حققناه