زمانه مع زمان العام المعتبرة فيما يكون مانعا عن تأثير المقتضى بشرط ان يكون مورد الدليل اللبى مدلولا بما هو مفهوم وله عنوان خاص لا بما هو مصداق وهذا ممكن فى الاجماع اذا كان معقده ذا العنوان بعنوانه واما مدلول الدليل العقلى فلا يكون الا مصداقا فلا يضر بظهور العام اصلا وان اتصل ومثله مدلول الاجماع ومعقده اذا كان ماخوذا لا بعنوانه بل بمصاديقه فينحصر فى القسم الاول وعلى هذا التقدير فالعام حجة وظهوره متبع فيما له ظهور منعقد وإلّا فلا ضرورة عدم معارضته بشيء بل هو كالتخصيص بزيد ثم بعمرو مع الشك فى تخصيصه ببكر وانما لم نذكر هذا الشرط فى الخاص اللفظى لانه لا يكون فى الاغلب مأخوذا إلّا بعنوان فيحسن الاتكال على ذلك بخلاف اللبى المنحصر ذلك فيه فى صورة واحدة وكيف كان فالخاص بالدليل اللبى مسقط لحجية العام فى الصورة التى لا ظهور له فيها الا فى الخصوص وهى الصورة الاولى خاصه (وان لم يكن كذلك) بل كان مما لا يمكن اتكال المتكلم عليه فى مقام التخاطب او كان مما يمكن ولكن لم يؤخذ بعنوان خاص (فالظاهر بقاء العام فى المصداق المشتبه على حجيته كظهوره) الباقى (فيه والسر فى ذلك ان الكلام الملقى من السيد حجه ليس إلّا ما اشتمل العام على اللفظ الكاشف بظهوره عن ارادته) اى السيد (للعموم فلا بد من اتباعه ما لم يقطع بخلافه) او يأتى بعده ما يكون بعنوانه الخاص المأخوذ فيه منوعا له (مثلا اذا قال المولى اكرم جيرانى وقطع بانه لا يريد اكرام من كان عدوا له منهم كان اصالة العموم باقية على الحجية بالنسبة الى من لم يعلم بخروجه عن عموم الكلام للعلم بعدوانه لعدم حجة آخرى بدون ذلك على خلافه) لان متعلق قطعه ليس هو مفهوم العدو بل مصداق من كان عدوا وهو منحصر فى المعلوم دون المشكوك (بخلاف ما اذا كان المخصص لفظيا فان قضية تقديمه عليه هو كون العام الملقى اليه) اى الى العبد (كانه كان من رأس لا يعم الخاص) لما عرفت من كشف الخاص عن كون موضوعه مقيدا وهو العالم بقيد كونه غير فاسق فلا يشمل المشكوك كما لم يشمله موضوع الفاسق فالعام لا يعم الخاص المنفصل حكما (كما كان كذلك) فى عدم شموله (حقيقة) على راى المصنف قده فيما كان الخاص متصلا والخاص اللبى لا كشف فيه