الترك منه للقرينة (قرينة عليه من غير حاجة الى قرينة معينة اخرى) وهذا امر صعب المنال (وانى لهم باثبات ذلك وقد انقدح بما ذكرنا) ان (تصوير النزاع على ما نسب الى الباقلانى) من ان الالفاظ لم يتغير معناها وان ما ثبت من الاجزاء والشرائط فهى قيود للمعنى المطلق وتحريره بالوجه المذكور (وذلك بان يكون النزاع فى ان قضية القرينة المضبوطة) فى تقييد تلك المطلقات (التى لا يتعدى عنها الا با) لقرينة (الاخرى) وما افادته فى كمية التقييد اذ هى (الدالة على) ما قيد به المطلق من (اجزاء المأمور به وشرائطه) هل هو (تمام الاجزاء والشرائط) بناء على الصحيح (او هما فى الجملة) بناء على الاعم اضعف من تصويره على القول بالمجازية فى سقوط الثمرة لانتفائها فى الاول موضوعا وانتفائها فى الثانى موضوعا ومحمولا ضرورة ان العلم بكون القرينة على اى النحوين كانت دون حصوله خرط القتاد ولو سلم حصوله فتلك القرينة قد كانت متدرجة بحسب الوجود الى زمان الصادقين عليهماالسلام فكيف يترتب على ذلك تنزيل كلام الشارع على ارادة تمام الاجزاء والشرائط (فلا تغفل) نعم يمكن تصويره بنحو آخر وهو ان الشارع هل قيد ذلك المطلق بامر عام لجميع الاجزاء والشرائط الواقعية وان كان مجملا بحسب الظاهر وكان اظهاره لها تدريجا حسبما تقتضيه المصلحة فيسقط الاطلاق عن الحجية لانه قيد بالمجمل ظاهرا او قيده بامر مطلق يصدق مع وجود باقى الاجزاء والشرائط وعدمه فيؤخذ حينئذ بالاطلاق الحاصل من القيد والمقيد بالنسبة الى الباقى حتى يعلم التقييد وهذا الوجه لا غبار عليه نعم تحصيل العلم بكونه على اى الوجهين فى غاية الصعوبة وان كان اقل مئونة من الاول (ومنها ان الظاهر ان الصحة عند الكل) الفقهاء كالصحيح عند الاصوليين ليس لها قدر جامع يعرف ويشار اليه الا بآثاره كاسقاط القضاء واسقاط التعبد به ثانيا ضرورة انهم لما رأوها مختلفة عند الشارع حسب اختلاف المقامات فربما حكم بصحة الصلاة وقد شمل منها النقصان ما عدا بعض الشرائط والاركان كما اذا وقع ذلك سهوا او زادت ولو ضعفها كما لو صلى