المسافر تماما جهلا او غير كيفيتها كذلك مخفتا فى محل الجهر او العكس او صلى قبل الوقت فدخل عليه قبل السلام او ادرك من وقتها ركعة او صلاها خلف كافر يعتقد ايمانه او محدث يعتقد طهارته او شك فيها فصححها بالاحتياط وهكذا ومن المعلوم انه لا يمكن ان يقال ان اجزائها للعامد وللساهى وللجاهل مختلفة المقادير فان الساهى والجاهل انما نويا ما يعتقد ان لا ما صح لهما عند الجهل والنسيان وليس فى هذه المقامات ما يدرك العقل انتزاع قدر جامع للصحة منه فلذلك اشاروا الى ذلك الجامع بآثاره فعرفوها باسقاط القضاء مثلا وانما لم يعرفوها بالاثر الذى عرفها به المتكلمون لان الفقهاء غرضهم ما يتعلق منها بالفروع والمناسب له من الآثار هذا ونحوه واما المتكلمون فلما كان غرضهم معرفة ذات الآمر وما يترتب على ذلك من آثارها من وجوب طاعته وحرمة معصيته من غير فرق فى الامر المطاع بين كونه صوريا او حقيقيا او ظاهريا او واقعيا لان المناط هو الانقياد وهو فى الكل حاصل فلذا عرفوها بموافقة امر المولى اذ لا جامع لها عندهم كالفقهاء واما اهل العرف فحيث انهم لا يرون الكامل من كل شيء الا ما اجتمعت صفاته ولا الصحيح الا ما تمت شروطه واجزائه كان الجامع عندهم معلوما لعدم اختلافه باختلاف المقامات وهو مفهوم تام الاجزاء والشرائط فصح ان الصحة مختلفة المعنى بين الطوائف الثلاث ويقابلها الفساد وان احتمال الاتحاد منحرف عن منهج السداد فما افاده المصنف دام ظله من انها (عند الكل بمعنى واحد وهو التمامية) (و) ان (تفسيرها باسقاط القضاء كما عن الفقهاء او بموافقة الشريعة كما عن المتكلمين او غير ذلك انما هو) تفسير لها (بالمهم من لوازمها لوضوح اختلافه حسب اختلاف الانظار وهذا لا يوجب تعدد المعنى كما لا يوجبه اختلافها يحسب الحالات من السفر والحظر والاختيار والاضطرار الى غير ذلك كما لا يخفى) فيه تأمل بل منع كما عرفت نعم يمكن ان تكون عند الكل بمعنى واحد على وجه ستعرفه فى بيان معنى الصحيح إلّا ان ارادة ذلك المعنى من لفظ الصحة لا يخلو عن نوع تجوز فلا تغفل (ومنه ينقدح) بل ومما حققنا يتضح (ان الصحة والفساد) باى