خمسة بها يتضح المرام (منها انه لا شبهه فى تاتى الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية) وترتب ثمراته عليه كما هو واضح (و) لكن (فى جريانه على القول بالعدم اشكال) لانحصار تصويره فى وجه غير صحيح وأخر غير مثمر ولا فائدة فى التعرض للاول (وغاية ما يمكن ان يقال فى تصويره) صحيحا وان لم يكن مثمرا (ان النزاع وقع على هذا) التقدير (فى ان الاصل فى هذه الالفاظ المستعملة مجازا فى كلام الشارع) فى المعانى الشرعية المعهودة لعلاقة بينها وبين المعانى اللغوية (هو استعمالها فى خصوص الصحيحة) اما لعدم العلاقة بينها وبين ما يعم الفاسدة او لكون العلاقة فيها اتم منها فى الاعم او لكون هذا الفرد من الاعم هو المراد المتعلق للاوامر (او) ان الاصل هو (استعمالها فى الاعم بمعنى ان ايهما قد اعتبرت العلاقة بينه وبين المعانى اللغوية) او رجحت العلاقة الموجودة بينه وبينها على الموجودة فى غيره او رجح على غيره لمطابقته للمراد فاستعمل اللفظ فيه (ابتداء) (و) بعد ذلك (قد استعمل فى الآخر بتبعه ومناسبته) تنزيلا لفاقد الجزء او الشرط منزلة الواجد لجهات ستعرفها إن شاء الله تعالى من غير فرق بين ان يكون الآخر هو الاعم او خصوص الفاسد لان استعماله فى الاعم بما هو اعم من الصحيح والفاسد بعد استعماله فى الصحيح استعمال فى الفاسد واما استعماله فى الاعم بشرط لا فهو كاستعماله فى الفاسد بشرط لا خارج عن موضع النزاع على جميع الاقوال والغرض من تحقيق ذلك معرفة ذلك المعنى (كى ينزل كلامه عليه) اذا نقل الينا (مع القرينة الصارفة عن المعانى اللغوية وعدم قرينة اخرى) معينة للآخر المستعمل فيه (وانت خبير بانه) وان كان هذا التصوير لجريان النزاع فى نفسه صحيحا إلّا انه معدوم الثمرة اذ (لا يكاد يصح هذا إلّا اذا علم ان العلاقة) او فردية الصحيح (قد اعتبرت كذلك وان بناء الشارع فى محاوراته) قد (استقر عند) نصب القرينة الصارفة و (عدم نصب قرينة اخرى) معينة (على ارادته) اى ارادة ذلك المعنى المستعمل فيه (بحيث كان هذا)