من الحكم المنفى فعلا او المثبت كذلك وبالجملة هذه القاعدة لا تنخرم على جميع الوجوه التى ذكرت فى دفع التناقض فى الاستثناء التى كان اقواها ان الاخراج قبل الحكم ولا ينافى ذلك ايضا تعريفهم للتخصيص بانه قصر العام لانهم لم يقتصروا على ذلك بل قالوا او حكمه نظرا الى شموله للقسمين ولو اقتصروا على ذلك وارادوا قصره من حيث الحكم ليكون حقيقة على الوجهين لكان اجود (واما فى المنفصل فلان ارادة الخصوص وهو الباقى واقعا تستلزم استعماله فيه وكون الخاص قرنية عليه) فيكون مجازا كما هو ظاهر الاصحاب (بل) التحقيق فى باب التعارض عدم استلزام المجازية مطلقا سواء كان هناك جمع دلالتى عرفى كتعارض الظاهر مع الأظهر او النص او لم يكن واحتاج الى شاهد وكان موجودا او لم يكن وعمل بالمرجحات السندية وتحقيقه ان التعارض والتزاحم انما يكون بين الحجتين ولمرجح انما يكون لتعيين الحجة فعلا لا لاجل اشتباه الحجة بغير الحجة كما حقق فى محله وهو مفروغ عنه بينهم ضرورة ان التزاحم انما يجىء من حجية كل فى مورده لا من نفس وجوده والعقل حاكم بان رفع التزاحم انما يكون يرفع منشائه لا غير فاذا تعارض الظاهر والاظهر كان الجمع بينهما بالغاء حجية ظهور الظاهر لا بالغاء نفس ظهوره اذ لا معنى لذلك بل لا يعقل لعدم معقولية ارتفاعه بعد وجوده واستقراره إلّا بارتفاع نفس موضوعه او علة وجوده بل لو سلمنا المجازية وقرينية المنفصل فلا نسلم انعقاد ظهور جديد له بسبب القرينة فى المعنى المجازى بل غاية الامر حمله على ذلك والعمل على ما يقتضيه القرينة وبالجملة فحال القرائن المنفصلة على تقدير تسليم المجازية حال القرائن الدالة على ارادة المعانى الباطنة فى الكتاب المجيد وغيره فى عدم انقلاب الظهور بسببها وان كانت قطعية كما لا يخفى على ذى الفكر الصائب وحينئذ فاذا دل الدليل المنفصل على خروج بعض افراد العام عن حكمه فحينئذ (من الممكن قطعا) بل هو المتعين عندى ان يكون [استعماله معه فى العموم قاعدة وكون الخاص مانعا عن حجية ظهوره تحكيما للنص او الأظهر] من حيث الحجية (على الظاهر) كذلك لانه هو منشأ التعارض