(لا) ان الخاص يكون (مصادما لاصل ظهوره) اى ظهور العام ورافعا له ولذا كان الفرق بين التخصيص والتخصص ان الاول خروج عن حكم العام مع الدخول موضوعا والثانى خروجه موضوعا ولو كان الامر كما زعموا كان ما حسبوه تخصيصا تخصصا لخروجه عن موضوع الحكم ولا يجب ان يكون التخصص هو الخروج عن حقيقة الموضوع قطعا ولذا كان خروج الفساق عن قولك اكرم العدول تخصصا مع الاتحاد فى الحقيقة ولا فرق بين المثال وبين ما نحن فيه إلّا ان خروج الفساق فى المثال يعلم بمجرد النطق وفيما نحن فيه على المجازية بعد العثور على القرينة المنفصلة فالعام مع هذه القرينة كالعدول فى المثال والحاصل ان العام مع لحاظ الخاص المنفصل لا يرتفع إلّا حجية ظهوره فى شمول الحكم للافراد المحكومة بحكم الخاص فيلغى حجيته فى ذلك ويعمل بحكم الخاص فيه فافراد الخاص مشمولة للعام موضوعا خارجة عنه حكما ولا معنى للتخصيص الا ذلك (ومعه لا مجال للمصير الى انه قد استعمل العام فيه) اى فى الباقى مجازا (كى يلزم الاجمال) ويبطل الاستدلال ثم لا يشتبه عليك الحال فتتوهم احتياج الجمع الدلالي الى شاهد اذا كان ملاكه الغاء الحجية لا ارتفاع الظهور ويكون حاله حال المتباينين ضرورة ان المراد من الجمع العرفى ما يكون العرف بمجرد سماع الدليلين حاكما بتقديم احدى الحجتين على الاخرى وهو حاصل فى المقام واما لزوم كون التقديم عرفا منحصرا بالغاء نفس الظهور كالمجاز وقرينته فما عليه دليل دل ولا به وحى منزل ففى كل مقام كان اجتماع المتزاحمين قرينة عندهم على عدم حجية احدهما فى مورد الآخر فعلا فهو جمع عرفى لا يحتاج الى شاهد وذلك فى غاية الوضوح لمن تأمل (لا يقال هذا) الذى ذكرت (مجرد احتمال ولا يرتفع به الاجمال) بل يكون ذلك احتمالا آخر مضافا (لاحتمال الاستعمال فى خصوص مرتبة من مراتبه) وتزداد الاحتمالات ويشتد الاجمال (فانه يقال) فى الجواب (ان) ما ذكرناه هو الظاهر فى باب التزاحم وهو المطابق للقواعد العرفية والعقلية كما عرفت ولا يسوغ رفع اليد عما تقتضيه القواعد لاجل (مجرد احتمال استعماله فيه ولا يوجب اجماله بعد استقرار ظهوره فى العموم والثابت من مزاحمته