مراتب منها ما يشمل جميع مراتبه ولم يعين المتكلم منها مرتبة فيحمل على الجميع فيه ما لا يخفى على المتأمل فيما حققناه (فصل لا شبهة فى ان العام المخصص بالمتصل) كالشرط والوصف والغاية والاستثناء (والمنفصل) كما لو ورد الخلص فى وقت آخر او من حامل آخر للاحكام (حجه فيما بقى) من افراده بعد التخصيص لا مطلقا بل فيه تفصيل (ففيما علم عدم دخوله) من الافراد (فى المخصص) فهو حجة (مطلقا ولو كان متصلا و) ما (احتمل دخوله فيه) حجه ايضا (اذا كان المخصص منفصلا كما هو المشهور بين الاصحاب بل لا ينسب الخلاف الا الى بعض اهل الخلاف وربما فصل بين المخصص المتصل فقيل بحجيته فيه) اى فى الباقى (وبين المنفصل فقيل بعدم حجيته واحتج النافى) للحجية مطلقا (بالاجمال) الحاصل حال عدم ارادة المعنى الحقيقى (لتعدد المجازات حسب تعدد مراتب الخصوصيات وتعين الباقى من بينها بلا معين) مصحح (ترجيح بلا مرجح) وقد اجيب عن ذلك بما حاصله تسليم المجازية والحكم بوجود المرجحات الحالية والمقالية لارادة خصوص الباقى وسيظهر لك ضعف ذلك وبتسليمها ووجود المرجح فى المنفصل والبقاء على المعنى الحقيقى فى المتصل كما فى الفصول (والتحقيق فى الجواب ان يقال انه لا يلزم التخصيص كون العام مجازا) لانه موقوف على كونه مستعملا فى خصوص الباقى وهو غير لازم من التخصيص اصلا بيان ذلك (اما فى التخصيص بالمتصل فلما عرفت من انه لا تخصيص اصلا وان ادوات العموم قد استعملت فيه) اى فى العموم (وان كان) حال (دائرته سعة وضيقا تختلف باختلاف ذوى الادوات) المدخولة لها (فلفظة كل) والرجال (فى مثل كل رجل وكل رجل عالم) واكرم الرجال واكرم الرجال العدول (قد استعملت فى العموم) الذى قد وضعت له (وان كان افراد احدهما بالاضافة الى افراد الآخر بل فى نفسها فى غاية القلة) وما ذكرناه جار فى كل تقييد بمتصل حتى الاستثناء ولا ينافى ما ذكرنا ما اتفقوا عليه من كون الاستثناء من النفى اثباتا وبالعكس ضرورة ان معناه انه ان كان اخراج الفرد لارادة الحكم الايجابى على غيره دل على نفيه عن الفرد المخرج او لارادة الحكم السلبى دل على اثباته له لا ان المراد كون الاستثناء