الصفحه ٤٣٨ : الخلاف
وربما فصل بين المخصص المتصل فقيل بحجيته فيه) اى فى الباقى (وبين المنفصل فقيل بعدم حجيته واحتج
الصفحه ٤٤٢ : عن الاحتجاج) ايضا بعد تسليم اقتضاء التخصيص المجازية (بان الباقى) بعد خروج ما خرج (اقرب المجازات) الى
الصفحه ٤٤٥ : المنفصل قبل العلم به لا يوجب عدم ظهوره فى الباقى بعد
العلم وإلّا لجرى ذلك فى المتصل ايضا لاحتمال ان يكون
الصفحه ٤٨ : وبالكيفية المذكورة بحسب المضمون ورد التعبير فى باقى العبادات
موضوعا وحكما تكليفا ووضعا فيكون المتحصل
الصفحه ٥٠ : والتسمية هو الاركان اذ قد صحح الحاوى لها وان فقد جميع
الباقى وافسد الفاقد واحدا منها وان حوى جميع الباقى
الصفحه ٣٣٢ : اليه مرجوحا باق على حاله ولم يتبدل او يتغير وانما تغير وتبدل الترك بسبب
انطباق العنوان عليه والمقتضى
الصفحه ٤٤٣ : يجتمع الوصفان فى واحدة كما هو الغالب واما القسم
الثالث فبناء على المجازية فى الباقى من الاجزاء والجزئيات
الصفحه ٤٤٤ : المخصص قرينة على الاستعمال فى
الباقى وحينئذ فالعام دال ظاهرا على الإحاطة بجميع ما تحته فان لم يكن فى
الصفحه ٤١ : ذلك كما ترى من اطلاقه على صلاة الطير فى قوله تعالى (قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ) مع انه على نهج باقى
الصفحه ٤٤ : بالمجمل ظاهرا او قيده بامر مطلق يصدق مع وجود
باقى الاجزاء والشرائط وعدمه فيؤخذ حينئذ بالاطلاق الحاصل من
الصفحه ٥١ :
وان تكون بجميع اجزائها فاذا نسى الباقى سقط طلبه وامره المتعلق به ويبقى
ممتثلا بالنسبة الى الآخر
الصفحه ٥٧ : الصلاة تصدق عند الشارع بالاتيان بالاركان وان عم باقى
اجزائها النقصان كقوله تمت صلاته وغير ذلك جزموا بانه
الصفحه ٦١ : الصلاة المشروعة المأمور بها التى هى
حقيقة اللطف بالمكلف بالنسبة الى باقى الاعمال الدينية كالعمود والخيمة
الصفحه ١٧٣ : ان لا يكون وافيا
به كذلك بل يبقى منه) اى من الغرض شىء فاما ان يكون الباقى (مما امكن استيفائه او لا
الصفحه ١٧٤ : مع الياس على الثالث (وان لم يكن) الفعل الاضطرارى (وافيا وقد امكن تدارك الباقى فى الوقت
او مطلقا ولو