قرينة الحكمة فى اثبات اطلاقها الرافع لاحتمال التقييد ومثل ذلك وقوعها بعد لفظ كل وقد سبق تحقيق ذلك (وهذا هو الحال فى المحلى باللام جمعا كان او مفردا بناء على افادته للعموم) فان ظهوره فى الاستيعاب قرينة ايضا على ارسال الطبيعة التى هى مدخول اللام من غير احتياج الى قرينة الحكمة (ولذا لا ينافيه تقييد المدخول بالوصف وغيره واطلاق التخصيص على تقييده) مع كونه تخصصا ضرورة ان الحكم قد تعلق اول صدوره بالعالم العادل فلم يحكم على ما يشمل الفاسق ظاهرا ثم اخرج الفاسق حكما لا موضوعا ليكون تخصيصا فذلك (ليس إلّا من قبيل ضيق فم الركية) اذا قاله قبل فتحه يعنى افتحه ضيقا والمراد مقدار خاص من الفتح اما اذا قاله بعد فتحه تماما فلا وجه للشبه فيه بالمقام اصلا لا بالتخصص لانه تضييق بعد الفتح ولا بالتخصيص لانه فى المقام بعد الفتح الحقيقى الواقعى لا الصورى الظاهرى كما فى تخصيص العام (لكن دلالته) اى المحلى باللام (على العموم وضعا محل منع بل انما يفيده اذا اقتضته قرينة الحكمة) كما فى أحل الله البيع والمطلقات يتربصن (او قرينة اخرى) من حال او مقال (وذلك لعدم اقتضائه) اى العموم (وضع اللام) لانها للاشارة الى تعيين مدخولها (ولا وضع مدخوله) اى مدخول اللام لانه موضوع للطبيعة بمادته ولما زاد على فردين بهيئته (ولا وضع آخر) نوعى (للمركب منهما) اى من المدخول واللام (كما لا يخفى وربما ياتى فى المطلق والمقيد بعض الكلام مما يناسب المقام) قلت كون الجمع المعرف دالا على العموم عرفا مما لا يقبل الانكار وحيث كان كل من عدم وضع المدخول وعدم الوضع النوعى متيقنا تعين وضع اللام للدلالة على ذلك ويؤيده بل يدل عليه ما حكاه البعض من عدم الخلاف فى كونه احد معانيها وجواز الاستثناء مطردا والتأكيد بما يفيد الاستغراق قطعا وحكم العرف بوقوع الحنث قطعا ممن تزوج ثيبا واحدة بعد الحلف بان لا يتزوج الثيبات وغير ذلك اعدل بينة على كونه للعموم وكونه افراديا لو لم يكن ذلك شياعا مفيدا للقطع فلا يلتفت الى ما ذكره فى الفصول من انكار كونه احد معانيها وتوجبه افادته للعموم بانه حيث كان وضع اللام للاشارة الى تعيين مدخولها وكان لمدخولها