الصفحه ١٤٦ : الاستعمال فكما ان الوجوب والندب من اوصاف الطلب كذلك
الباقى وربما يقع فى الخيال ان مراد القائل هو استعمال
الصفحه ١٥٦ :
الا
امر واحد كغيرها من الواجبات والمستحبات غاية الامر) ان الفرق بين العبادات والباقى ان العبادات
الصفحه ١٥٧ : فكفاية
قصد الامتثال انما تدل على عدم اعتبار باقى الدواعى بخصوصها لا عدمه
الصفحه ١٦٢ :
الى ان هناك معنى واحد تعتور عليه امور مختلفه فيسمى ذلك اصلا والباقى فرعا
فالمصدر وان اخذ بمعناه مادة
الصفحه ١٧٧ :
بالواجد لاستيفاء الباقى ان وجب) الاستيفاء (وإلّا لاستحب هذا مع امكان استيفائه
وإلّا فلا مجال لاتيانه كما
الصفحه ١٧٩ :
ولو فى غير الحال غير ممكن مع استيفائه استيفاء الباقى منه ومعه لا يبقى مجال
لامتثال الامر الواقعى وهكذا
الصفحه ٢٢٢ :
فى جميع الواجبات فانها لو لم تكن مقدورة (لما كان يتعلق بها الايجاب) وكذا باقى متعلقات الاحكام
الصفحه ٢٤١ : بالمقدمة الموصلة
ومما ذكرنا يعلم حكم باقى الفروع فان الصور كثيرة والحكم مختلف
الصفحه ٢٤٤ : جعل الشرط تعقب الوجود او باقى الوجوه التى وجهنا بها الشرط المتأخر لان
اصل اخذ الشرط هنا غير معقول لا
الصفحه ٢٦٣ : الظاهرية والواقعية بان الاولى فعليه والثانية شانيه باقية محفوظة
بمرتبة انشائها بل لا مورد للاصل لسقوطه
الصفحه ٢٦٥ : الى الاربعة الباقية فيتعين الجواز ولا محيص عن الاعتراف
بلزوم احد المحذورين لو كان الجواز شرعيا لا لاجل
الصفحه ٢٦٩ : واحدة من المقدمات التى هى باقى
اجزاء علة الوجود على موضوعها لعدم بقاء امكان التوصل بها فاذا سقطت عن
الصفحه ٢٧٩ :
ساعة بعثته دون ما دعاهم اليه فى باقى الاوقات وهى التى بقى جلها مخزونا الى ظهور
الحجة عجل الله تعالى
الصفحه ٢٨٧ :
عن تحتها بما هى مامور بها إلّا انه لما كان وافيا بغرضها كالفرد الباقى تحتها كان
عقلا مثله فى الاتيان
الصفحه ٢٩٦ : لهما على ثبوت غيره من
الاحكام) الشرعية (ضرورة ان ثبوت كل
واحد من الاحكام الاربعة الباقية بعد ارتفاع