عشرة وغيرها) من المركبات الموضوعة لعدد مخصوص (لا حادها المندرجة تحتها ليس من العموم لعدم صلاحيتها بمفهومها للانطباق على كل واحد منها) قلت فيخرج عن العموم ايضا الجمع المعرف باللام لعين ما ذكر الابناء على انسلاخ معنى الجمعية عنه حيث يشمل كل فرد وهو ضعيف لعدم توقف شمول كل فرد مطلقا على ذلك وإلّا لم تشمل العشرة او لانسلخت فلا فرق بين اكرم العشرة واكرم الرجال العشرة فى كون المعنى اكرم كل فرد ضرورة ان صدقها على كل فرد ضمنا غير صدقها عليه مستقلا والشمول لكل فرد بحسب الصدق الضمنى كاف فى العموم الاستغراقى من غير توقف على الصدق الاستقلالى امكن او امتنع وانما الفرق صدق الرجال بلحاظ الاستقلال من الثلاثة الى العشرة وما فوقها وعدم صدق العشرة على ما نقص وما زاد فليس المناط فى خروجها عن العموم ذلك بل المناط ان مدلول العام الحقيقى مجردا هو الطبيعة الكلية الموجودة بوجود افرادها وشموله لكل فرد او لواحد على البدل او غير ذلك امور عارضه للطبيعة لاختلاف الوضع او كيفية التعلق بخلاف العشرة وما اشبهها فانها موضوعة لمعنى لم يلحظ فى افراده ولا فى مجموعه الا خصوصية العدد به فكانها قد لوحظت مجردة عن كل طبيعة وحقيقة والفرق بينهما هو الفرق بين الكلى والكل والجزئى والجزء (فافهم) ولا تتوهم اتحاد ما ذكرناه وما افاده قده فان الفرق واضح (فصل لا شبهة فى ان للعموم صيغة تخصه لغة وشرعا) بمعنى ان الشارع علق احكامه العمومية على العمومات اللغوية من غير تصرف ولذا يرجع فى موضوعاتها الى العرف لا بمعنى ان هناك عاما شرعيا كالعام اللغوى والعموم فى ذلك (كالخصوص) المسلم اختصاصه بصيغه و (كما يكون) فى الصيغ ما يخص كل واحد منهما يكون ايضا (ما يشترك بينهما ويعمهما) كاللفظ الموضوع للطبيعة فان اريد منها ولو بقرينة الحكمة السريان فى جميع الافراد فكالاول او فيما دونه فكالثانى ووجود ما يخص العموم واضح (ضرورة ان مثل لفظ كل وما يرادفه فى اى لغة كان) كهمه بالفارسية مثلا صيغة (تخصه ولا يخص) لفظها (الخصوص ولا يعمه ولا ينافى اختصاصه به استعماله