القصر والحصر وهذا واضح جدا بعد تتبع المحاورات (وقد انقدح بذلك) للبصير الخبير (الخلل فى كثير من كلمات الاعلام فى) هذا (المقام وما وقع منهم من النقض والابرام
ولا نطيل بذكرها فانه بلا طائل كما يظهر للمتأمل فتأمل جيدا
فصل
لا دلالة للقب) كاضرب زيدا وما اشبهه (ولا
للعدد) ككفارته
اطعام ستين مسكينا وصوم شهرين متتابعين وما اشبهه (على) المفهوم وهو (انتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما اصلا) لعدم الوضع ولا القرينة العامه الملازمة اما الاتفاقية
فقد تقتضى ذلك إلّا انه لا يجدى كما لو ادعى على احد دينا فسئل عن مقداره فعينه
فانه لا يسمع لو ادعى ثانيا ان المقدار اكثر نعم لو ادعى دينا آخر مستقلا سمع ما
لم يكن ظاهر دعواه الاولى الاقرار بعدم الاكثر وكذا الحال فى اللقب وضابطه ما كان
الاقرار به متضمنا للاقرار ينفى غيره ايضا وقد عرفت ان انتفاء كل موضوع موجب
لانتفاء شخص الحكم المعلق عليه ضرورة عدم قيام العرض الا بجوهره إلّا (ان انتفاء شخصه ليس
بمفهوم كما ان قضية التقييد بالعدد منطوقا عدم جواز الاقتصار على ما دونه) وان كان ميسوره (لانه ليس بذاك) الامر (الخاص والمقيد) المعلق عليه الحكم بل غيره وادلة الميسور غير شاملة
لمثله (واما
لزيادة فكالنقيصة اذا كان التقييد به) اى بالعدد المعين (للتحديد بالإضافة الى كلا طرفيه) زيادة ونقيصة كما هو الاظهر عندى فى مثل تسبيح الزهراء
عليهاالسلام وايام صوم الكفارات وبابه واسع كثير فى التعبديات وجملة
من التوصليات كتحديد وليمة العرس وغيره (نعم لو كان لمجرد التحديد بالنظر الى
طرفه الاقل) كما فى ايام الإقامة وقراءة سورة القدر بعد العصر عشرا وفراسخ المسافة
وسنين البلوغ وغير ذلك وهو ايضا كثير (لما كان فى الزيادة ضير اصلا بل ربما
كان فيها فضيلة وزيادة) فى الاجر اذا كان من المستحبات كقراءة القدر وجملة من السور والأدعية
وذكر الركوع والسجود والصلاة على محمد وآل محمد صلوات الله عليهم الف مرة يوم
الجمعة وغير ذلك (وكيف
كان فليس عدم الاجزاء بغيره) ولزوم الاقتصار عليه (من جهة دلالته على المفهوم بل انما تكون
لاجل عدم) تعلق الامر
به