الاصح عندنا هو الوضع التعيينى الحاصل باول استعمال لو لم يكن سابقا عليه (واما الثمرة بين القولين) فى خصوص الثبوت وبينهما وبين القول بالنفى (فتظهر فى لزوم حمل الالفاظ الواقعة فى كلام الشارع بلا قرينة على معانيها اللغوية مع عدم الثبوت وعلى معانيها الشرعية) مطلقا على القول بحصول الوضع التعيينى لها قولا او فعلا باول استعمال وعليها ايضا (على القول بالثبوت) لا حملا مطلقا بل (فيما اذا علم تأخر الاستعمال) عن الوضع وفيما اذا علم تأخر الوضع عنه لا يحمل الا على اللغوى كالقول بعدم الثبوت (و) اما (فيما اذا جهل التاريخ ففيه اشكال) ينشأ من ان المثبت من الاصول اللفظية حجة ببناء العقلاء واستقرار السيرة على ذلك فيثبت التأخر (و) من ان خصوص (اصالة تاخر الاستعمال) فى المقام (مع معارضتها باصالة تاخر الوضع لا دليل على اعتبارها تعبدا الا على القول بالاصل المثبت) ولا دليل على اعتبار الاصل المثبت الا السيرة وبناء العقلاء كما عرفت ولم تستقر السيرة (ولم يثبت بناء من العقلاء على التاخر عند الشك) لكن اذا ثبت التقارن عند الشك بتصالحهما وتوافقهما عليه بعد المعارضة فى تاخر كل من الامرين احتمل على ما عرفت من رأينا ان يكون مثمرا لما عرفت من صحة تقارن الوضع والاستعمال فى حال كونه انشاء له بالفعل فتأمل (و) اما (اصالة عدم النقل) فلا تثبت التاخر لانها (انما كانت معتبرة فى ما اذا شك فى اصل النقل لا فى تاخره فتأمل) اذ لقائل ان يقول ان اصالة عدم النقل كما يثبت بها تقدم الوضع فيما اذا ثبت بحسب العرف ان الامر للوجوب مثلا وشك فى انه كذلك لغة اولا اذ من المسلم عندهم اثبات تقدم الوضع للوجوب فى اللغة باصالة عدم النقل يثبت بها ايضا تاخره والفرق بين الامرين تحكم بحت الامر (العاشر) من الامور المذكورة لا يخفى (انه وقع الخلاف) بين القوم (فى ان الفاظ العبادات) بل والمعاملات على وجه هل هى (اسامى لخصوص الصحيحة او للاعم منها) وربما استشعر من جعل العنوان كونها اسامى عدم وقوع النزاع الا من القائلين بثبوت الحقيقة الشرعية بل عدم امكانه على بعض الوجوه (و) الاولى (قبل الخوض فى ذكر) (القولين) ونقل ادلة الطرفين ان (يذكر امور)