الخروج كما ذهب اليه نجم الأئمّة وحكى عن الاكثر ولعل ما ذكرنا صالح لاصطلاح الخصمين وقطع نزاع الطرفين لانه يعود لفظيا لا معنويا (فصل لا شبهة فى دلالة الاستثناء) مطلقا (على اختصاص الحكم سلبا او ايجابا بالمستثنى منه ولا يعم المستثنى بل يدل على ثبوت نقيضه له من حيث السلب والايجاب ولذلك يكون الاستثناء من النفى اثباتا ومن الاثبات نفيا وذلك للانسباق عند الاطلاق قطعا فلا يعبأ بما) حكى (عن ابى حنيفة من عدم الافادة) وان غاية ما فيه ان الحكم لا يعم المستثنى اما دلالته على ثبوت نقيض ذلك الحكم فممنوعة وبما ذكرنا ظهر لك ان فى تفريع المصنف قده كون الاستثناء من النفى اثباتا وعكسه على كون الحكم مختصا بالمستثنى منه ولا يعم المستثنى خللا واضحا وان كان المقصود بينا فلا تغفل وكيف كان فقد ذهب ابو حنيفة الى ذلك (محتجا) عليه (بمثل لا صلاة إلّا بطهور) فان الصلاة بطهور مع فقد باقى الشرائط ايضا لا صلاة فيتساوى حكم المستثنى والمستثنى منه وهذا القول فى غاية الضعف (ضرورة ضعف احتجاجه اولا بكون المراد من مثله انه لا تكون الصلاة التى كانت واجدة لاجزائها وشرائطها المعتبرة فيها صلاة إلّا اذا كانت واجدة للطهارة وبدونها لا تكون صلاة على وجه) وهو القول بوضعها للصحيح (ولا) تكون (صلاة تامة مامورا بها على آخر) وهو القول بالوضع للاعم ان اريد نفى الصلاة الفعلية واثباتها كذلك وان اريد نفى الامكان واثباته بالإضافة الى الطهور فهو واضح بل لعل ذلك هو الظاهر من امثال هذا التركيب فالمقصود لا يمكن ان تكون الصلاة صلاة إلّا بطهور (وثانيا بان الاستعمال) اذا كان (مع القرينة كما فى مثل التركيب مما علم فيه الحال لا دلالة له على مدعاه اصلا كما لا يخفى) قلت تسليم ذلك وحمله على انه مع القرينة غير ضائر عجيب ضرورة ان المستثنى لا يزيد على المستثنى منه فى الحكم وانما يختلف بمحض الايجاب والسلب ومن المعلوم ان المنفى هو كون الصلاة صلاة مع عدم الطهور من حيث لحاظ نفس الطهور سواء كانت فى حال عدمه واجدة لجميع ما اعتبر فيها مما عداه او فاقدة فيثبت ذلك للمستثنى وهو كون الصلاة صلاة مع الطهور من حيث هو سواء