وتبادر ذلك منه فى جميع المحاورات بجميع اللغات اقوى شاهد على الوضع هذه خلاصة الكلام فى هذا المقام من هذه المسألة (ثم انه لا يخفى) ان (فى الغاية) يوجد (خلاف آخر) فى مقام آخر (كما اشرنا اليه) فى اول تحرير العنوان (وهو انها هل هى داخلة فى المغيا بحسب الحكم او خارجه عنه) او فيه تفصيل ذهب الى كل فريق (والاظهر خروجها لكونها من حدوده فلا يكون محكوم تكون محكومة بحكمه ودخوله فيه فى بعض الموارد) كما فى الى المرافق مثلا (انما يكون بالقرينة وعليه تكون) حال نفس الغاية (كما بعدها بالنسبة الى الخلاف الاول) وقد تقدم (كما انه على القول الآخر تكون) الغاية (محكومة بالحكم منطوقا ثم لا يخفى ان هذا الخلاف) انما يجرى فيما اذا كان المغيا موضوع الحكم ليكون قابلا لان يقال بدخوله فى حكم المغيا وخروجه عنها و (لا يكاد يعقل جريانه فيما اذا كان قيدا للحكم) وغاية له لوضوح عدم معقولية دخول الغاية فى نفس مغياها ليكون موردا للنزاع نعم قد يكون موردا بمعنى آخر وهو انه هل ينقطع الحكم عند نفس غايته او يتصل وينقطع عند تمامها والاظهر انقطاعه عندها الا مع القرينة على خلافه (فلا تغفل) تنبيه كما ان تقييد الحكم بالغاية بواسطة تقييد موضوعه او بلا واسطة يدل على ارتفاعه عما بعدها كذلك تقييده بواسطة او بلا واسطة بابتداء الغاية يدل على ثبوت عدمه فيما قبل ذلك ولا اختصاص للمفهوم بما دل على رفع الحكم الثابت بل يعم ما دل على ثبوت عدمه لا يقال ان تقييد الحكم بالوقت باى لفظ كان يدل على ذلك فلا خصوصية للفظ من وما هو مثلها لانا نقول ان التقييد بالوقت انما يدل على عدم الثبوت قبله فلو دل دليل على ذلك لم يكن معارضا بخلاف من الابتدائية فان التقييد بها دليل على ثبوت العدم فيعارض دليل ثبوت الوجود فيكون نسبة مفهوم الى وحتى الى مفهوم من نسبة معناها الى معناها كما هو واضح تذنيب ان كان المراد من الغاية معنى مقابلا لمعنى الابتداء فلا ينبغى الاشكال فى دخولها فى المغيا كدخول الابتداء فان البصرة محل اول السير المامور به والكوفة محل آخره فنفس البصرة والكوفة داخلان فى موضوع الحكم وان اريد بها ما ينتهى عنده الشيء او ما يبتدأ منه وهما حدان للموضوع اولا وآخرا فلا اشكال فى