كانت جامعة او فاقدة فان كانت جامعة كانت صلاة فعلا وان كانت فاقدة لغير الطهور لم تكن صلاة فعلا بلحاظ فقد غير الطهور وكانت صلاة بلحاظه فقضية الاستثناء لا تخلف ابدا عن الدلالة من تلك الجهة واما الصدق بلحاظ جميع الشروط فلم يعتبر فى النفى ليعتبر فى الاثبات ليكون تخلفه موجبا لعدم الدلالة وايضا فان المقصود ان الاستثناء يثبت للمستثنى نقيض حكم المستثنى منه والموجبة الجزئية نقيض السالبة الكلية ولا يجب ان يكون موجبة كلية وإلّا لما كان اذا جاء زيد فاكرمه مفهوما لقولك ان لم يجئ فلا تكرمه لان المنطوق يدل على حرمة كل نوع وفرد من انواع الاكرام وافراده والمفهوم لا يدل على وجوب جميع انواعه وافراده بالضرورة وبالجملة فالمسألة فى غاية الوضوح (ومنه قد انقدح) انه لا موقع لجزم المصنف قده بانه (لا موقع للاستدلال على المدعى) وهو دلالة الاستثناء على ثبوت نقيض الحكم المتعلق بالمستثنى منه (بقبول رسول الله صلىاللهعليهوآله اسلام من قال بكلمة التوحيد) وهى لا آله إلّا الله وامره بقولها وكشفه عن ان الاسلام هو قولها لا ازيد (لا مكان دعوى ان دلالتها على التوحيد كان بقرينة الحال او المقام) وتوضيح ما فيه (اولا) ان هذا الامكان الاحتمالى من الاوهام التى لا ينبغى ترتيب اثر عليها بل لا يخلو عن مثله ما كان نصا فى الدلالة وكيف يمكن احتمال ذلك فى كلمة استعملت بهذا النحو من الاستعمال وقبلت فى مورد لا يعمل فيه إلّا باليقين ولم يحتمل احد فيها مصاحبة قرينة حالية او مقالية وإلّا لنقلت القرينة او احتمالها من احد (وثانيا) انه لا قصور فى دلالته ليحتاج الى القرينة لان الاستثناء مفرغ ومعنى آله المنفى فيه هو واجب الوجود او الموجود لذاته وهما بالنظر الى مفهومهما كليان فاذا قال لا واجب الوجود اولا موجود لذاته إلّا الله فقد اقر قائلها بانحصار هذا الكلى فى فرد نصا وصراحة اذ لا فرق بين هذا القول وقول واجب الوجود هو الله لا غير وبعض من لا تحصيل له ظن احتياج لا الى تقدير الخبر ولم يميز معنى اللفظ المنفى فاشكل عليه الامر لتردد الخبر بزعمه بين امرين كلاهما منافيان للاقرار لانه ان قدر لا آله ممكن الوجود إلّا الله لم يكن اقرارا بوجوده وان قدر موجود لم يكن