الكلام فى خصوص الثالث (حيث قال قولنا فى الغنم السائمة زكاة يدل على عدم الزكاة فى معلوفة الابل جريانه فيه) ولا وجه له ظاهرا (ولعل وجهه استفادة العلية المنحصرة منه) بحيث يكون نفس السوم علة تامة لوجوب الزكاة بحيث لا يشاركها شىء فى ذلك فتجب الزكاة بوجودها ولا تجب بعدمها (وعليه) اى على هذا الوجه (فيجرى) النزاع حينئذ ظاهرا (فيما) اذا (كان الوصف مساويا او اعم مطلقا) لعين ما ذكر من الوجه (ايضا فيدل على) المفهوم وهو (انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه) فى هذه الصور قلت الظاهر انه قياس مع الفارق فان المساوى والاعم مطلقا لا مورد فيهما لجهة الانتفاء عما يقبل ثبوت الوصف فيه فلا موضوع للمفهوم ضرورة ان الضاحك لا مورد لثبوته غير الانسان ليكون انتفائه عنه موجبا لانتفاء الحكم وكذلك التحرك بالارادة فانه لا محل له غير الحيوان ليكون انتفائه كذلك بخلاف الاعم من وجه فان السوم مما يقبل ان توصف به الابل فيكون انتفائه عنها موجبا لانتفاء الحكم وهذا فى غاية الوضوح (فلا وجه) لما افاده قده من الطعن فى التفصيل بينها وبين ما اذا كان اخص من وجه فيما اذا كان الافتراق من جانب الوصف على شيخنا العلامة المرتضى قده فيما حكاه المقرر من قطعه قده ظاهرا (بانه لا وجه للنزاع فيهما) اى المساوى والاعم المطلق (معللا ذلك بعدم الموضوع و) من (استظهار جريانه من بعض الشافعية فيه) اى فى الاخص من وجه فى مورد الافتراق من جانب الوصف فان التفصيل المذكور فى غاية المتانة والقوة كما عرفت فلا معنى لقياس احدهما بالآخر والعجب من المصنف كيف خفى عليه ذلك مع وضوح الفرق (كما لا يخفى فتأمل جيدا) (فصل هل الغاية) المغيا بها الحكم (فى القضية تدل على ارتفاع الحكم) المغيا (عما بعد الغاية بناء على دخول الغاية) فى المغيا كما حكى عن جمع منهم نجم الأئمّة (او) ارتفاعه (عنها وعما بعدها بناء على خروجها) كما حكى عن آخرين ويختلف التحرير باختلاف الاقوال وهى كثيرة (أو لا) تدل على ثبوت الحكم اليها وعدم ثبوته فيما بقى على الخلاف (فيه خلاف وقد نسب الى المشهور الدلالة على