الارتفاع و) نسب (الى جماعة منهم السيد والشيخ عدم الدلالة عليه) واما اذا كان المغيا ذات موضوع الحكم لا نفس الحكم ولا موضوعه بما هو موضوع له فهو خارج عن محل النزاع ولا اظن قائلا بدلالة الغاية على ارتفاع غير المغيا عما بعدها اذ لا دخل للغاية به نعم تدل ايضا على ارتفاع نفس الموضوع المغيا كذلك على ما هو عليه فقولهم سر من البصرة الى الكوفة ان كان الظرف متعلقا بسر من حيث الهيئة فيكون معناه السير واجب من البصرة الى الكوفة كانت الغاية قيدا للحكم ومحلا للنزاع وان تعلق به باعتبار المادة ويكون معناه السير من البصرة الى الكوفة واجب فلا يوجد قائل بان الى تدل على ارتفاع الوجوب عما بعدها اذ ليست هى قيدا فيه ليكون زواله زوالا للمقيد نعم تدل ايضا على زوال القيد وهو السير عما بعدها بالبداهة بناء على المشهور وانما لم يدخلوا ذلك فى محل النزاع وقالوا الحكم المغيا بغاية لعدم الثمرة فيه بالمرة كما لا يخفى على المتأمل وبالجملة فالغاية قيد فى المغيا ولا محالة تدل على ارتفاعه عند انتهائه فان اخذت قيدا فى موضوع الحكم بما هو موضوع الحكم فهى كالمأخوذة فى الحكم قطعا وان اخذت فى ذاته بقى الحكم على اطلاقه ولا يرتفع إلّا انه على هذا التقدير يكون الظرف صفة او حالا للموضوع او منه فيكون معنى المثال السير الكائن او كائنا من البصرة الى الكوفة واجب وهذا لا مفهوم له قطعا إلّا انه خلاف الظاهر جدا والحمل عليه بعيد الى الغاية لان الظاهر تعلق الظرف بالفعل بما هو فعل ولا محاله يكون قيدا للحكم فلا فرق بين سر الى الكوفة او السير واجب من البصرة الى الكوفة او كل شيء حلال حتى تعلم حكمه او طاهر حتى تعرف موضوعه فى كون الغاية قيدا للحكم المتحقق للمفهوم هذا واما مثل قولهم كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام وطاهر حتى تعلم انه قذر والاشياء كلها على هذا حتى تستبين وما مائل ذلك فهى دالة بالمنطوق على نفى الحكم عما بعد الغاية وحال تحقق الغاية لان قوله حتى تعلم انه حرام او قذر او حتى تستبين نص فى الحرمة والنجاسة وعدم العمل بظاهر الحال بعد العلم والاستبانة سواء قلنا بمفهوم الغاية او لم نقل نعم بناء على القول بذلك تكون