قضية الحمل ليس إلّا ان المراد بالمطلق هو المقيد وكانه لا يكون فى البين غيره) اى غير المقيد وثبوت الحكم فى محل القيد لا نفى الحكم عن غير محل القيد (بل ربما قيل انه لا وجه للحمل) المذكور وهو حمل المطلق على المقيد (لو كان) القيد قد اخذ (بلحاظ المفهوم) ضرورة وقوع التعارض حينئذ بين ظهور القيد فى المفهوم فيدل على نقى الحكم عن غير محل القيد وظهور المطلق فى الاطلاق الدال على ثبوت الحكم فيه فيتعارضان ولا وجه لصرف المطلق عن اطلاقه وابقاء المقيد على ظاهره من ثبوت المفهوم (فان ظهوره فيه ليس باقوى من ظهور المطلق فى الاطلاق كى يحمل عليه لو لم نقل بانه الاقوى لكونه بالمنطوق واما الاستدلال على ذلك اى على عدم الدلالة على المفهوم بآية وربائبكم الآتي فى حجوركم قضية ان) القائل بالمفهوم لا يقول بانه من اللوازم التى لا تنفك ابدا لان (الاستعمال فى غيره احيانا مع القرينة مما لا يكاد ينكر كما فى الآية) فانه لا مفهوم له (قطعا) للاجماع (مع انه يعتبر فى دلالته عليه عند القائل بالدلالة ان لا يكون واردا مورد الغالب كما فى الآية) فمع اعتبار هذا القيد يكون خروج المورد المذكور تخصصا لا تخصيصا (ووجه الاعتبار واضح) لان الورود مورد الغالب قرينة على عدم المفهوم (لعدم دلالته معه على الاختصاص) الذى هو مناط تحقق المفهوم وملاكه (وبدونها لا يكاد يتوهم دلالته على المفهوم فافهم) ولا تغفل (تذنيب لا يخفى) ان الوصف اذا لوحظ مع الموصوف فهو على انحاء نحو اخص مطلقا او من وجه ونحو اعم كذلك ونحو مساوى كجئنى بالانسان الكاتب او الابيض او المتحرك بالارادة او الناطق اذا عرفت ذلك فاعلم (انه لا شبهة فى جريان النزاع فيما اذا كان الوصف اخص من موصوفه ولو من وجه فى) خصوص (مورد الافتراق من جانب الموصوف) كالانسان الغير الكاتب او الاسود (واما فى غيره) وهو المساوى والاعم مطلقا ومورد الافتراق من جانب الوصف كغير الابيض من غير الانسان وغير السائمة من غير الغنم (ففى جريانه اشكال اظهره عدم جريانه) بل لا يكاد يتوهم بعد امعان النظر فى كلمات القوم ان احدا حام حوله (وان كان يظهر مما عن بعض الشافعية) عند