على ذلك (وعدم قرينة اخرى ملازمه له) فلا يجدى فى ثبوته اتفاق وجود قرينة تدل على ذلك لحصول مثل هذا الاتفاق حتى فى مثل الجوامد (و) منها (عليته فيما اذا استفيدت) فى بعض المقامات فانها (غير مقتضية له كما لا يخفى) إلّا ان تكون على نحو الانحصار (ومع كونها بنحو الانحصار وان كانت) مفيدة للمفهوم و (مقتضية له إلّا انه لم يكن) المفهوم (من مفهوم الوصف) بل مفهوم العلة (ضرورة انه قضية العلة الكذائية المستفادة تلك) العلة (من القرينة عليها) لا من مجرد الوصف (فى خصوص مقام) من المقامات (وهو مما لا اشكال فيه ولا كلام فلا وجه لجعله تفصيلا فى محل النزاع) والكلام (وموردا للنقض والابرام) كما يوجد فى كلام بعض (ولا ينافى ذلك) اى القول بعدم المفهوم (ما قيل) بل هو مسلم بينهم (من ان الاصل فى القيد ان يكون احترازيا لان) معنى (الاحترازية) بيان مقدار دائرة المتعلق سعة وضيقا فهو (لا يوجب إلّا تضييق دائرة موضوع الحكم) ولذا تراه اذا كان قد افيد بلفظين (مثل ما اذا كان) قد افيد انه (بهذا الضيق بلفظ واحد فلا فرق) بين (ان يقال جئنى بانسان او بحيوان ناطق) هذا مع اختصاص هذا الاصل بما اذا كان المقيد مع القيد معنى للفظ واحد وكان المراد بالقيد الاحتراز عن الطرف الآخر المقيد بضده لا الاحتراز عن هذا المقيد فى غير حال لحوق القيد فلا يلزم من ضم القيد الاحترازى المحصل لمقيده صورة نوعية ثبوت مفهوم الوصف وهو فى غاية الوضوح والعجب من المصنف قده حيث اقتصر فى الجواب على ما سبق (كما لا يلزم ذلك فى حمل المطلق على المقيد فيما وجد فيه شرائطه) اى الحمل اذ ليس المقصود الا افادة ذلك الضيق فى دائرة الموضوع (من غير حاجة فيه الى دلالته على المفهوم) ولذا اتفق القائلون به والقائلون بعدمه على عدم تحقق الامتثال فى اعتق رقبة مؤمنة الا بالمؤمنة معللين ذلك بانها هى متعلق الحكم ولا يجزى غير المتعلق عنه فى مقام الامتثال ولا دخل لذلك فى ثبوت المفهوم وانما اثر ثبوت المفهوم انه لو دل دليل على اجزاء الكافرة لوقع التعارض بخلافه على العدم وهذا هو المراد من حمل المطلق على المقيد (فانه من المعلوم ان