صلىاللهعليهوآله وبالجملة فاصل احتمال ثبوتها فى الشرائع السابقة على وجه يجعل الاختلاف بينها وبين الثابت فى هذه الشريعة انما هو فى الاجزاء والشرائط مع ما نرى بالعيان فى زماننا من عدم ثبوت ما يشبهها بين المتدينين بدين من حكى الله تعالى ثبوتها فى دينه كعيسى عليهالسلام فضلا عنها اذ لو كان لبان فى غاية الضعف ولا يترتب عليه اثر نعم فى بعض الاخبار اشعار بذلك او دلالة ما وهو غير ضائر بما هو المقصود لو صح الخبر ومما ذكرنا يظهر لك ما فى قوله دام ظله (واختلاف الشرائع فيها جزء وشرطا لا يوجب اختلافها فى الحقيقة والماهية اذ لعله كان من قبيل الاختلاف فى المصاديق والمحققات كاختلافها بحسب الحالات فى شرعنا كما لا يخفى) وفيه مضافا لما عرفته مما تقدم ان الشرط فى الحكم بكونها لغوية لسبق اختراع معانيها العلم باتحادها ماهية واختلافها مصاديقا مع الثابت فى هذه الشريعة لا ان القطع بعدم كونها كذلك مانع حتى يكفى احتمال ذلك فيها فلعلها بمعنى آخر مخترع او غير مخترع مباين لهذا المعنى بالمرة واطلاق اللفظ وحده لا يكون دليلا على ذلك كما ترى من اطلاقه على صلاة الطير فى قوله تعالى (قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ) مع انه على نهج باقى المذكورات فى الآية العامه لجميع (مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ) (ثم لا يذهب عليك انه مع هذا الاحتمال) لا يتغير الحال ولا يتبدل المقال ولا يبطل الاستدلال نعم لو تم ظهور الآيات وباقى المقدمات فحينئذ (لا مجال لدعوى الوثوق فضلا عن القطع بكونها حقايق شرعية ولا لتوهم دلالة الوجوه التى ذكروها على ثبوتها لو سلم دلالتها على الثبوت لولاه) اى لو لا الاحتمال المذكور (ومنه انقدح حال دعوى الوضع التعيينى معه) هذا كله مع النظر الى هذا الاحتمال (و) اما (مع الغض عنه فالانصاف) ان دعوى الوضع مسموعة بل هى عندى كالمقطوع بصحتها و (ان منع حصوله فى زمان الشارع) فى لسانه خاصه فضلا عن حصوله (فى لسانه ولسان تابعيه مكابرة) (نعم) لا يخفى عليك ان المصنف دام ظله عدل عما افاده فى صدر كلامه فقال (حصوله فى خصوص لسانه ممنوع) ولعل قوله (فتأمل) اشارة الى بعض ما ذكرنا فتلخص ان