ظهورها محال اصلا واما فى صورتى تعدد الشروط مع اتحادها فى الجنس القريب بل والجنس البعيد فظهور الجزاء فى الاتحاد الحقيقى والصورى كالقرينة المنضمة الى الشروط الموجبة لظهورها بادنى تأمل فى وحدة الشرط واقعا وانه القدر المشترك بينها ككلى البول بالنسبة الى افراده والحدث النسبة الى انواعه فظهر انه على القول بالتداخل فى الصورتين الاخيرتين لا يلزم المحال الموجب للتصرف فى الظهور بل تكون الجملة فيها ظاهرة فى التداخل ويكون ظهور الجزاء فى الوحدة الحقيقية والصورية قرينة على وحدة الشرط الحقيقية لضعف ظهور تعدده الصورى فى التعدد الحقيقى بلحاظ ظهور دخل القدر المشترك لا لخصوصيات فى الحكم واما القول به فى الصورة الاولى فيتوقف على التصرف فى ظهور الشرط فى التعدد الحقيقى بصرفه الى ما يقضى بالوحدة فظهر لك بما ذكرنا ما فى اطلاق كلامه قده فيما مضى وما ياتى واما صورة الشك وعدم العلم بغير الاتحاد الصورى فالظاهر ان حاله حال ما لو علم ضرورة ظهور اتحاد الصورة فى الاتحاد الحقيقى فيتوقف الحكم باختلافها على دليل على ذلك كما لا يخفى فلزوم التصرف فى الظهور على القول بالتداخل انما هو فى خصوص الصورة الاولى وهو اما بما ذكرنا من رفع اليد بظهور الجزاء فى الاتحاد من كل وجه عن ظهور تعدد الشروط فى الاختلاف من كل وجه كما انه كذلك عقلا فالقضية العقلية وهى عدم امكان سببية الاثنين لواحد ربما تكون قرينة عرفية عامة على المراد فى بعض المواد فتأمل وهذا الوجه سالم عما اورده قده على الوجوه الآخر (واما بالالتزام بعدم دلالتها فى هذا الحال على الحدوث عند الحدوث بل على مجرد الثبوت) كما عرفت سابقا ولا داعى لهذا الالتزام الا مع انحصار التخلص به وقد عرفت ان التخلص بذلك الوجه لا يوجب الالتزام بهذا اللازم (او الالتزام بكون متعلق الجزاء وان كان واحدا صورة إلّا انه حقايق متعددة حسب تعدد الشرط متصادقة على واحد) لكونه مجمعا لعناوينها (فالذمة وان اشتغلت بتكاليف متعددة حسب تعدد الشروط إلّا ان الاجتزاء بواحد لكونه مجمعا لها) مما يقضى بصحته العقل والعرف (كما فى اكرم هاشميا واضف عالما فاكرم العبد)