صناعة ولفظا كما هو ظاهر القضية المذكورة وان شك فى ذلك او علم ان كلا منها شرط على حده ويكون حذف الجزاء من الشرطين الآخرين لدلالة المذكور عليه فهو من محل النزاع وكيف كان فتفصيل الحال فى الصورة المذكورة (انه لما كان ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء عند حدوث الشرط) وكان معنى قوله تعالى (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) ان حدوث وجوب التبين منوط بحدوث مجىء الفاسق بالنباء سواء كان حدوث الجزاء (بسببه) اى بسبب ذات الشرط وعليته (او بكشفه عن سببه) وعلته (وكان) مقتضى ذلك (وقضيته تعدد الجزاء عند تعدد الشرط) وإلّا فلا حدوث عند كل حدوث بل حدوث واحد وثبوت ما حدث فيما بقى (كان الاخذ بظاهرها اذا تعدد الشرط حقيقة) فيما اذا اختلف فى الجنس القريب كالبول والنوم مثلا (او وجودا) فيما اذا اتحد فى ذلك كالبول مكررا ممتنعا و (محالا ضرورة ان لازمه ان يكون الحقيقة الواحدة مثل الوضوء بما هى واحدة) فيما اختلفت الشروط المتعددة جنسا وشخصا (مثل اذا بلت فتوضأ واذا تمت فتوضأ او فيما) اتحدت جنسا وتعددت شخصا كما (اذا بال مكررا او نام كذلك) وغير ذلك (محكوما بحكمين متماثلين) فيتصف الوضوء بوجوبين او اكثر على حسب تعدد الشروط (وهو واضح الاستحالة كالمتضادين) فالقول بالتداخل بهذا المعنى محال (فلا بد على القول بالتداخل من التصرف فيه) اى فى ظهور الشرطية مما يستلزم من المحال (باحد امور) قلت قد عرفت ان مع العلم بوحدة الجزاء حقيقة وصورة فالشرطية لا مانع من ظهورها فى عدم التداخل فى صورة اختلاف الشروط المتعددة حتى فى الجنس البعيد لظهورها جدا فى ان الجزاء المتعدد هو وجودات الطبيعة الواحدة وتعددها بتعدد الخصوصيات ولا ينافى ذلك ظهورها فى الحدوث عند الحدوث لعدم انحصاره فى حدوث خصوص الحكم ليلزم المحال من تعدده ووحدة المتعلق بل يكفى فى بقاء هذا الظهور ان تعلق الوجوب الكلى مثلا بالفرد الآخر حادث وحدوث التعلق كحدوث اصل الحكم وبذلك اجيب عن كيفية وقوع الحوادث المتجددة بارادة الله تعالى مع قدمها ففى مثل هذه الصورة فالشرطية على ظاهرها من كل جهة ولا يلزم من بقاء