وما شابه ذلك كانت الاحكام الجزائية ومتعلقاتها احكاما كلية لموضوعات كلية بالنسبة الى ما يندرج تحتها من الاحكام والموضوعات الخاصة فان كانت الجمل الشرطية من قبيل الاول وهو متحد الحقيقة والصورة فهى على نحوين احدهما ما تكون الشروط فيه افراد الجنس واحد قريب كتكرر افراد البول مثلا او افراد الجنس واحد بعيد كالاحداث الستة بما هى مندرجة تحت كلى الحدث ثانيهما ما تكون الشروط فيه مختلفة الجنس فاما الصورة الاولى من النحو الاول فظاهر الجمل الشرطية فيه هو التداخل ووحدة الشرط والجزاء ضرورة ان ظاهر الكلام ارادة ارتفاع تلك الحالة الحادثه بحدوث البول وهى واحدة وجودا ومرتبة وهى تحصل بايجاد الجزاء مرة واما الصورة الثانية منه فالظاهر ايضا مع اجتماعها هو التداخل لان ظاهر الجملة الشرطية ان الملحوظ فى الموضوعية او السببية هو ذلك القدر المشترك الواحد لا خصوصيات المصاديق فيكون الجزاء واحدا من غير فرق بين قبول ذلك المعنى للشدة والضعف وعدمه بعد ان كان الجزاء له قابلية دفع الاشد بمجرد حدوثه وان كانت الجمل الشرطية من قبيل الثانى كان الظاهر هو عدم التداخل لظهور الشروط جدا فى التعدد بما هى كذلك ولذا لو دل الدليل فى مثلها على التداخل سببا او مسببا احتاجت بحكم العقل الى تأويل بعيد عن ظاهر اللفظ هذا ما يقتضيه دقيق النظر فى هذه الصور وانت اذا نظرت نظر الناقد المنصف فى هذا الباب ثم تتبعت ما يتعلق به من كلمات الاصحاب عرفت موقع كلامنا من بينها وادركت ما وقع فى جملة منها من الخلط وادراج ما يجب فيه التداخل او يمتنع فى محل النزاع وجعل القول به فى الاول وبعدمه فى الثانى من الاقوال فى المسألة هذا كله فى صورة انكشاف حال الجزاء من حيث الحقيقة وحدة او تعددا او هما معا بالنسبة الى الجنس القريب والبعيد واما فى صورة عدم العلم بشىء غير ما تضمنته الجمل الشرطية من تعدد الشروط ووحدة الجزاء صورة مع تعدده لفظا حسب تعدد الشروط اما لو قال المولى ان ضرب زيد وان ضرب عمر وان اكل خالد فاكرم بكرا مثلا فليس من محل النزاع قطعا اذا كان الشرط هو مجموعها وان تعدد