كان الملحوظ ايجاد الصورة وقلنا برجحانه وانعقاد النذر فلا اشكال وان كان المنذور هو حقيقة الوضوء المحصل لرفع الحدث وجب عليه النقض والرفع من اول الامر فيما لو صادف تنجز التكليف بالوفاء كونه متطهر او بعد المرة الاولى فيما لو صادف كونه محدثا وهذا فى غاية الوضوح بعد التأمل واما الصورة الثالثة التى يكون التداخل فيها وعدمه فى حيز الامكان كما لو كان كل من تعدد وقوع الجزاء ووحدته ممكنا كاسباب مطلق الغسل واسباب مطلق الاكرام وما شاكل ذلك فهى محل الكلام بين الاعلام وربما اختلف عنوان هذه المسألة باختلاف الكلمات فالمعروف من عنوانها تداخل الاسباب وقد تعنون بتداخل المسببات والمقصود واضح وان اختلفت الاصول العملية حسب اختلاف العنوان ضرورة انها على العنوان الاول مجرى اصالة التداخل والبراءة للشك فى التعدد الموجب لتعدد الحكم وعلى الثانى مجرى اصالة الاشتغال وعدم التداخل للشك فى كفاية ما يأتى به مع ظهور تعدد الشروط فى تعدد الحكم الجزائى وتحقيق الحق فى المسألة مع قطع النظر عما قيل فيها هو ان ظاهر الجملة الشرطية بناء على ما ذكرنا من انها انما تساق لتحقق الموضوع هو تعدد الموضوعات وتعدد الحكم الجزائى على نحو تعددها وبناء على ما ذكروه من ثبوت المفهوم هو تعدد اسباب الحكم وتعدده فان كان متعلق الحكم الجزائى فى الكل متحدا بحسب الحقيقة كما هو متحد بحسب الصورة كانت الاحكام الجزئية متعلقه بالوجودات الخاصة الجزئية للطبيعة وكما ان متعلقاتها افراد خاصه جزئيه يجمعها معنى واحد كلى كذلك نفس الاحكام المتعلقة هى افراد خاصه جزئيه يجمعها معنى كلى وهو الحكم المتعلق بطبيعة تلك الافراد فاذا لوحظت الاحكام والمتعلقات بما هى وجودات خاصه مطلوبه كان تعدد الشروط ملحوظا بنحو هذا اللحاظ واذا لوحظت بما هى مصاديق للحكم والمتعلق الكليين بما هما كليان كانت الشروط ملحوظة بما هى مصاديق لمعنى كلى وهو القدر المشترك بينهما لما عرفت من امتناع كون المتعدد بما هو متعدد موضوعا او سببا لحكم واحد بما هو واحد وان لم يكن متحدا بحسب الحقيقة بل هو بمجرد الاتحاد الصورى كالاغسال واسبابها